responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 389

و اعترضه في الجواهر: بأن العبارة ظاهرة بل صريحة في كون الأخيرين علتين للأخيرة على التقديرين- أي التعارض على تقدير النصاب الواحد، و التغاير على تقدير النصابين- إذ الأولى قد فرغ منها و ذكر تعليلها، ثم ابتدأ بالثانية بقوله: «و كذا.» كما هو واضح.

و ما ذكره صاحب الجواهر هو الظاهر.

قال في الجواهر: و على كل حال ليس للحاكم العمل على القدر المشترك بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوم له، و ان اتفقا على وحدته كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل و غيره من الأفعال التي لا تقبل التعدد، و اللّه العالم.

«المسألة الثالثة» (في انه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا و الأخر درهما)

قال المحقق قدس سره: لو قال أحدهما: سرق دينارا. و قال الأخر درهما. أو قال أحدهما: سرق ثوبا أبيض و قال الأخر: أسود، ففي كل واحد يجوز أن يحكم مع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم و لا يثبت القطع.

أقول: لو شهد الشاهدان على فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو صفة له، فان احتمل تغاير الفعلين و ادعى المدعي التغاير كان له الحلف مع كلا الشاهدين و أخذ كليهما، و الا حلف مع الذي يوافق دعواه و حكم له. لكن يثبت له الغرم دون القطع، لانه حد و لا يثبت بالشاهد و اليمين.

قال: و لو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة و لم يسقط الغرم.

أقول: لو شهد اثنان على سرقة شي‌ء معين في وقت و شهد آخران على‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست