و اعترضه في الجواهر: بأن العبارة ظاهرة بل
صريحة في كون الأخيرين علتين للأخيرة على التقديرين- أي التعارض على تقدير النصاب
الواحد، و التغاير على تقدير النصابين- إذ الأولى قد فرغ منها و ذكر تعليلها، ثم
ابتدأ بالثانية بقوله: «و كذا.» كما هو واضح.
و ما ذكره صاحب الجواهر هو الظاهر.
قال في الجواهر: و على كل حال ليس للحاكم العمل على القدر المشترك
بين الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوم له، و ان اتفقا على وحدته كما هو ظاهر
كلام الأصحاب في القتل و غيره من الأفعال التي لا تقبل التعدد، و اللّه العالم.
«المسألة الثالثة» (في انه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا و
الأخر درهما)
قال المحقق قدس سره: لو قال أحدهما: سرق دينارا. و قال الأخر
درهما. أو قال أحدهما: سرق ثوبا أبيض و قال الأخر: أسود، ففي كل واحد يجوز أن يحكم
مع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم و لا يثبت القطع.
أقول: لو شهد الشاهدان على فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو صفة
له، فان احتمل تغاير الفعلين و ادعى المدعي التغاير كان له الحلف مع كلا الشاهدين
و أخذ كليهما، و الا حلف مع الذي يوافق دعواه و حكم له. لكن يثبت له الغرم دون
القطع، لانه حد و لا يثبت بالشاهد و اليمين.
قال: و لو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة سقط القطع للشبهة و
لم يسقط الغرم.
أقول: لو شهد اثنان على سرقة شيء معين في وقت و شهد آخران على