responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 388

الكاملتين، لا بين الشاهدين كما هو واضح.

أقول: لكن الظاهر ما ذكره في الدروس، لأن الطريقية حينئذ تسقط و الكاشفية تزول، و ليس لقوله صلى اللّه عليه و آله «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» إطلاق ليشمل هكذا شهادة، و دليل قبول شهادة الواحد مع يمين المدعي منصرف عن شهادة الواحد التي تكذبها شهادة الأخر.

لكن مقتضى اعتبار موافقة الشاهد لدعوى المدعي إلغاء الشهادة المخالفة لها من أول الأمر، فإذا انضم اليمين إلى الموافقة ثبت ما يثبت بالشاهد و اليمين و هو الحق المالي. و على هذا الأساس لا نوافق المحقق و صاحب الجواهر و غيرهما في قولهم بتحقق التعارض في كثير من الفروع الاتية كما سترى.

«المسألة الثانية» (في انه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة و الأخر عشية)

قال المحقق قدس سره: لو شهد أحدهما انه سرق نصابا غدوة و شهد الأخر أنه سرق عشية لم يحكم بها، لأنها شهادة على فعلين.

أقول: لكن لو كان يدعي فعلا واحدا و نصابا واحدا كان له ان يحلف مع أحد الشاهدين الموافق لدعواه فيثبت الغرم دون الحد.

قال: و كذا لو شهد الأخر أنه سرق ذلك بعينه عشية، لتحقق التعارض أو لتغاير الفعلين.

قال في المسالك: في التعليل لف و نشر غير مرتب، فان تحقق التعارض الذي علله به أولا يحصل في الفرض الثاني، و تغاير الفعلين يحصل في الأول لأن النصاب المشهود به في الأول غير معين، فكانت الشهادة على فعلين.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست