و أما الرجوع الى الاستصحاب ففيه: انه إذا
كان قد أخذ تعذر حضور الأصل شرطا متأخرا في قبول شهادة الفرع وقع الشك في صحة
الحكم، فلا يقين بالصحة حتى يستصحب.
فالأولى أن يقال بأن النصوص- بعد الجمع بينهما كما عرفت- دلت على
تقدم قول الأصل لو حضر قبل الحكم، و أما بالنسبة الى بعد الحكم فهي ساكتة، فيكون
المرجع أدلة نفوذ حكم الحاكم.
الفرع الثالث:
لو شك الحاكم في حضور الأصل و عدمه، لم يسمع شهادة الفرع، لان العلم
بعدم حضوره شرط في صحة شهادة الفرع.
الفرع الرابع:
لو حكم بانيا على تعذر حضور الأصل ثم ظهر كونه حاضرا أو إمكان حضوره
نقض الحكم. كسائر موارد الخطأ و الاشتباه، كما لو حكم اعتمادا على شهادة رجلين
معتقدا عدالتهما ثم ظهر كونهما فاسقين عند الشهادة.
الفرع الخامس:
قال المحقق: (و لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع،
لان الحكم مستند إلى شهادة الأصل).
أقول: لو تغيرت حال الأصل، فإن كان بجنون مثلا لم يقدح، و ان كان
بفسق لم يحكم بالفرع، هكذا قالوا، و وجهوا هذا التفصيل بوجهين:
أحدهما: ان الفسق قادح، و في هذه الحالة يصدق وقوع الحكم بشهادة
الفاسق، لان الفرع إنما يؤدي شهادة الأصل، و الحكم مستند إلى شهادة الأصل دون
الفرع.
لكن هذا القدر لا يكفي فارقا بين الموردين.
و الثاني: ان الفسق يورث الريبة في عدالته حين الشهادة.
و فيه: ان اللازم هو العدالة حين الأداء، فإذا أدى الأصل الشهادة عند