responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 368

و أما الرجوع الى الاستصحاب ففيه: انه إذا كان قد أخذ تعذر حضور الأصل شرطا متأخرا في قبول شهادة الفرع وقع الشك في صحة الحكم، فلا يقين بالصحة حتى يستصحب.

فالأولى أن يقال بأن النصوص- بعد الجمع بينهما كما عرفت- دلت على تقدم قول الأصل لو حضر قبل الحكم، و أما بالنسبة الى بعد الحكم فهي ساكتة، فيكون المرجع أدلة نفوذ حكم الحاكم.

الفرع الثالث:

لو شك الحاكم في حضور الأصل و عدمه، لم يسمع شهادة الفرع، لان العلم بعدم حضوره شرط في صحة شهادة الفرع.

الفرع الرابع:

لو حكم بانيا على تعذر حضور الأصل ثم ظهر كونه حاضرا أو إمكان حضوره نقض الحكم. كسائر موارد الخطأ و الاشتباه، كما لو حكم اعتمادا على شهادة رجلين معتقدا عدالتهما ثم ظهر كونهما فاسقين عند الشهادة.

الفرع الخامس:

قال المحقق: (و لو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع، لان الحكم مستند إلى شهادة الأصل).

أقول: لو تغيرت حال الأصل، فإن كان بجنون مثلا لم يقدح، و ان كان بفسق لم يحكم بالفرع، هكذا قالوا، و وجهوا هذا التفصيل بوجهين:

أحدهما: ان الفسق قادح، و في هذه الحالة يصدق وقوع الحكم بشهادة الفاسق، لان الفرع إنما يؤدي شهادة الأصل، و الحكم مستند إلى شهادة الأصل دون الفرع.

لكن هذا القدر لا يكفي فارقا بين الموردين.

و الثاني: ان الفسق يورث الريبة في عدالته حين الشهادة.

و فيه: ان اللازم هو العدالة حين الأداء، فإذا أدى الأصل الشهادة عند

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست