responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 367

الأصل، و حينئذ فيقدم الأعدل، و مع التساوي يطرح، لعدم ثبوت شهادة الأصل نحو ما سمعته في السابق، ضرورة أولوية صورة تعارض الفروع من تعارض الأصل و الفرع بذلك.

قلت: ان الخبرين واردان على خلاف القاعدة، فلا مجال للأولوية، و على هذا فلا مانع من ترجيح الأكثر عددا ان كان المعنى في تعارض البينات ذلك. هذا أولا.

و ثانيا: ان الحكم الوارد في التعارض بين المنكر و المثبت لا وجه لاسرائه إلى صورة التعارض بين المثبتين.

و هل يشترط في الترجيح بالأعدلية كون كليهما أعدل أو يكفي للترجيح وجود الواحد الأعدل في أحد الطرفين؟ فيه تردد، لكن الأول هو القدر المتيقن فيكون الأصل في غيره عدم الترجيح.

الفرع الثاني:

قال المحقق قدس سره: (و لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، فإن كان بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا، و ان كان قبله سقط اعتبار الفرع و بقي الحكم لشاهد الأصل).

أقول: في الفرع صورتان:

إحداهما: أن يشهد الفرعان ثم يحضر شاهد بعد الحكم. قال المحقق في هذه الصورة: لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا. و استدل له في الجواهر بأصالة الصحة و استصحابها و غيرهما.

قلت: ان كان المراد من أصالة الصحة هو الأصل الذي يجري في أفعال الآخرين فلا مجرى له هنا. نعم إذا شك في الحكم في انه هل صدر مع غيبة الأصل أو حضوره حمل على الصحة، و لكن المفروض العلم بالغيبة حين الحكم.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست