و أما الأولوية ففيها أن الغرض من الأداء
يحصل بشهادة اثنين، و أما التحمل فقد لا يحصل الغرض منه بذلك، لاحتمال النسيان و
الموت و الغيبة و غير ذلك و لذا وجب على كل من يدعى الى الشهادة.
و استبعاد التزام الوجوب بدعوى المائة و المائتين إلى التحمل عليهم
أجمع لا يقتضي القول بالكفائية. لان المفروض وجوبه على كل من دعي، و من الواضح ان
الإنسان يدعوا أربعة أشخاص أو ستة مثلا حتى إذا مات بعضهم أو نسي أو غاب أمكن
إقامة الشهادة باثنين منهم، و لا داعي إلى دعوة المأة و المأتين حتى يستبعد ذلك.
و اما التزام الندبية فرارا من الاستبعاد المزبور، كما في الجواهر،
ففيه ان الاستبعاد لا ينتفي بناء على الندبية، مع ما عرفت من عدم الوجه لهذا
القول.
و أما تأييد القول بالاستحباب بأنه على القول بالوجوب يتجه التزامه
على كل من دعي اليه و ان لم يكن له أهلية التحمل لفسق مثلا، لإطلاق الأدلة، و
لاحتمال الفائدة بتحصيل الشياع و تجدد العدالة له و غير ذلك.
فإنه يتم فيما إذا تم الإطلاق، بأن لم يكن المراد من «الشهداء» في
الآية خصوص الشهداء الذين عناهم اللّه سبحانه في المواضع الأخرى و هم العدول. و
لعله من هنا قال المحقق و غيره: إذا دعي من له أهلية التحمل. لان من ليس أهلا له
لا يدعى. هذا كله في التحمل.
في وجوب الأداء و كونه على الكفاية أو العينية
قال المحقق قدس سره:
«اما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفائية».
أقول: في الفرع بحثان: الأول: في وجوب الأداء. و الثاني: في أن