responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 334

ثم قال رحمه اللّه: نعم قد يحتمل ان يراد في الآية- بناء على ارادة من تلبس بالشهادة منها- الإشارة إلى مضمون النصوص المستفيضة، و هو أن من دعي إلى تحمل الشهادة فتحملها وجب عليه إقامتها، و من تحملها بلا استدعاء لم يجب عليه إقامتها إلا في صورة خاصة، و هي إذا علم الظلم، و حينئذ فيكون المعنى و لا يأب الشهداء عن أداء الشهادة إذا دعوا الى تحملها و الا فلا يجب، فيتوافق حينئذ مضمون النصوص المزبورة مع الآية.

قال: الا انه خلاف ما تقدم في النصوص الواردة في تفسيرها.

هل وجوب التحمل كفائي أو عيني؟

قال المحقق قدس سره (و الوجوب على الكفاية، فلا يتعين الا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل).

أقول: قد اختلف القائلون بوجوب التحمل على قولين، فالشيخ في المبسوط و النهاية و الإسكافي و المحقق و العلامة و الشهيدان و غيرهم على الكفائية و المفيد و الحلبي و القاضي و الديلمي و ابن زهرة و غيرهم على العينية، و قد نسب صاحبا الرياض و الجواهر القول الأول إلى كافة المتأخرين.

و قد استدل للأول في الجواهر بالأصل، و بأولوية التحمل بالكفائية من الأداء الذي ستعرف استفاضة الإجماع على كفائيته.

لكن ظاهر الآية الكريمة و الاخبار هو الثاني كما اعترف به صاحب الرياض- الذي رجح الأول لإطباق المتأخرين عليه- و بهذه الأدلة ينقطع الأصل.

على أن الأصل في الأوامر الشرعية هو الاشتغال، إذ الأصل في الواجبات هو النفسية و العينية و التعيينية، اللهم الا ان يكون العمل مما لا يقبل التكرار كدفن الميت.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست