غير المؤمن بالمعنى المذكور و ان اتصف
بالإسلام، لا على مؤمن و لا على غيره الّا ما سيأتي.
و قد جعل المحقّق دليل عدم القبول اتصاف غير المؤمن بالفسق و الظلم
المانعين من قبول الشهادة، و في الجواهر: لاتصافه بالكفر فضلا عن الفسق و الظلم.
لكن كفر غير المؤمن بالمعنى الأخص محلّ خلاف، فعلى القول به كما هو
مذهب جماعة بل قد حكى بعضهم الإجماع عليه فالمطلب تام بلا اشكال.
و استدل صاحب الجواهر لعدم قبول شهادة غير المؤمن بعدم الخلاف بل عن
جماعة الإجماع عليه، بل لعلّه من ضروري المذهب في هذا الزمان.
لكن في المسألة خلاف من بعض المتأخرين.
و استدل رحمه اللّه بالأصل بعد اختصاص إطلاقات الكتاب و السنة و لو
للتبادر و غيره بالمؤمن.
قلت: ان كانت الأدلة منصرفة عن المخالف أو لا تشمله إطلاقاتها فالأصل
تام، بل قد ذكرنا ان الأصل في صورة الشك هو عدم قبول الشهادة مطلقا.
قال: خصوصا نحو «رجالكم» و «ممّن ترضون» بناء على المعلوم من مذهب
الإمامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم، و ليس المخالف بموجود في زمن
الخطاب. و لو سلّم العموم فقد عرفت الخبر المفسّر لقوله تعالى «تَرْضَوْنَ» برضا دينه، و لا ريب في
كونه غير مرضيّ الدين.
قلت: يشكل أن يكون الخطاب للمؤمنين الواقعيين، على انه يقتضي عدم
تكليف المخالفين بطائفة من الأحكام التكليفية الصادرة بالخطابات.
ثم استدل بالنصوص الواردة في لعن المخالفين و الدعاء عليهم، و انهم
مجوس هذه الأمة، و شر من اليهود و النصارى، و انهم لغير رشدة و نحو ذلك.
أقول: و العمدة في الاستدلال إسقاط المخالف عن العدالة، لعدم
اعتقاده