responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 32

صريحة في اعتبار يقين الحاكم بذلك، لكنه لا يخلو من اشكال» لكن الظاهر كون البحث لفظيا.

قال: «و كذا المغّفل الذي في جبلته البله، فربما استغلط لعدم تفطّنه لمزايا الأمور، و الأولى الاعراض عن شهادته ما لم يكن الأمر الجلي الذي يتحقّق الحاكم استثبات الشاهد به، و أنّه لا يسهو في مثله».

أقول: يدلّ عليه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله عز و جل‌ «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ» قال: «ممن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفته و تيقظه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه، فما كلّ صالح مميّز محصل و لا كل مميّز صالح» [1].

الوصف الثالث: الايمان‌

قال المحقق قدس سره: (الثالث: الايمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن و ان اتصف بالإسلام لا على مؤمن و لا على غيره، لاتصّافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة).

أقول: ان الايمان بالمعنى الأخص الذي هو الإقرار بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام من الأوصاف المعتبرة في الشاهد بلا خلاف. فلا تقبل شهادة

______________________________
[1] هذا الخبر عن التفسير المنسوب الى الامام الحسن العسكري عليه السلام، و في اعتبار هذا التفسير خلاف بين العلماء، و قد استدل في المستند لإلحاق المغفل بالمجنون بالتعليل الوارد في الموثقة عن محمد بن مسلم في عدم قبول شهادة السائل بكفّه حيث قال عليه السلام: «لانّه لا يؤمن على الشهادة» و بمرسلة يونس: «فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته.» و في الرياض عدم وجدان الخلاف بين المتأخرين في هذا الحكم.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست