و كذا عدم قبول شهادة من يناله الجنون
أدوارا في حال جنونه، لانه كالمطبق، أما في حال إفاقته فلا مانع من قبول شهادته،
لأنه في هذه الحالة كالعاقل، و تشمله أدلة قبول الشهادة من الكتاب و السنة، لكن
قبول شهادته يكون بعد استظهار الحاكم بما يكشف عن حضور ذهنه و استكمال فطنته، و الّا
طرح شهادته، بلا إشكال في ذلك كله و بلا خلاف كما في الجواهر.
و هل يكفي عدم الجنون في حال أداء الشهادة أو يشترط العقل في حال
التحمل كذلك؟ صرّح كاشف اللثام بالثاني، و صاحب الجواهر بالأول، لأنّ العدالة و
الضبط و التيقظ ترفع القدح فيه و ان كان قد تحملها في حال جنونه، مضافا الى تناول
إطلاق أدلة قبولها له. قلت: لكن الأول أولى، فإنّه ليس حال هذا المجنون حال الصبي
المميز الذي تقبل شهادته لو أداها بالغا، بل حاله حال الصبي غير المميز.
لا تقبل شهادة الساهي و المغفل
قال المحقق قدس سره: (و كذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع
الشيء و أنسي بعضه، فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه، فحينئذ يجب
الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به).
أقول: في الجواهر: على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به و لو
لكون المشهود به مما لا يسهى فيه، بل عبارة المتن و القواعد و غيرهما
______________________________
من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء العدول- الظاهر أن بناء
العقلاء على الاعتماد بأخباره.
قلت: الظاهر خروج من ذكره عن بناء العقلاء كما ذكر. لكنّ الكلام في
المجنون المطبق.