responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 31

و كذا عدم قبول شهادة من يناله الجنون أدوارا في حال جنونه، لانه كالمطبق، أما في حال إفاقته فلا مانع من قبول شهادته، لأنه في هذه الحالة كالعاقل، و تشمله أدلة قبول الشهادة من الكتاب و السنة، لكن قبول شهادته يكون بعد استظهار الحاكم بما يكشف عن حضور ذهنه و استكمال فطنته، و الّا طرح شهادته، بلا إشكال في ذلك كله و بلا خلاف كما في الجواهر.

و هل يكفي عدم الجنون في حال أداء الشهادة أو يشترط العقل في حال التحمل كذلك؟ صرّح كاشف اللثام بالثاني، و صاحب الجواهر بالأول، لأنّ العدالة و الضبط و التيقظ ترفع القدح فيه و ان كان قد تحملها في حال جنونه، مضافا الى تناول إطلاق أدلة قبولها له. قلت: لكن الأول أولى، فإنّه ليس حال هذا المجنون حال الصبي المميز الذي تقبل شهادته لو أداها بالغا، بل حاله حال الصبي غير المميز.

لا تقبل شهادة الساهي و المغفل‌

قال المحقق قدس سره: (و كذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشي‌ء و أنسي بعضه، فيكون ذلك مغيّرا لفائدة اللفظ و ناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار عليه حتى يستثبت ما يشهد به).

أقول: في الجواهر: على وجه يطمئن الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به و لو لكون المشهود به مما لا يسهى فيه، بل عبارة المتن و القواعد و غيرهما

______________________________
من السكون الحاصل من قول كثير من العقلاء العدول- الظاهر أن بناء العقلاء على الاعتماد بأخباره.

قلت: الظاهر خروج من ذكره عن بناء العقلاء كما ذكر. لكنّ الكلام في المجنون المطبق.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست