قال المحقق قدس سره: و كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل
من أربع.
أقول: قد نسب هذا الحكم في الرياض إلى الأشهر بل عامة من تأخر، بل في
كشف اللثام و الجواهر نسبته الى المشهور. و استدل له بوجوه منها:
الأول- ما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات- بل في الجواهر دعوى
القطع به من الكتاب و السنة- من اعتبار المرأتين بالرجل، فيثبت ما لا يطلع عليه
الرجال بما يساوي الرجلين.
الثاني- الأصل الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا، خرج الأربع في
محل البحث اتفاقا فتوى و نصا كما في الرياض، لان موردهما النساء بصيغة الجمع غير
الصادق حقيقة الا على ما زاد على اثنين، و كلا من قال بلزومه عيّن الأربع.
الثالث- ما دل على قبول شهادة القابلة في الولد على قدر شهادة امرأة
واحدة. فإنها تدل على ان الشهادة المعتبرة تامة هي شهادة الأربع نسوة.
و عن ابن الجنيد: كل أمر لا يحضره الرجال و لا يطلعون عليه فشهادة
النساء فيه جائزة، كالعذرة و الاستهلال و الحيض. و لا يقضى به بالحق إلا بأربع
منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.
و عن المفيد: تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه
الرجال.
و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة ما مؤنة قبلت شهادتها
فيه.
و تبعه سلار في قبول المرأة الواحدة في الأمور الباطنة.
و عن متاجر التحرير: لو اشترى جارية على انها بكر فقال المشتري أنها