responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 318

كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا

قال المحقق قدس سره: و كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.

أقول: قد نسب هذا الحكم في الرياض إلى الأشهر بل عامة من تأخر، بل في كشف اللثام و الجواهر نسبته الى المشهور. و استدل له بوجوه منها:

الأول- ما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات- بل في الجواهر دعوى القطع به من الكتاب و السنة- من اعتبار المرأتين بالرجل، فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين.

الثاني- الأصل الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا، خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى و نصا كما في الرياض، لان موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة الا على ما زاد على اثنين، و كلا من قال بلزومه عيّن الأربع.

الثالث- ما دل على قبول شهادة القابلة في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة. فإنها تدل على ان الشهادة المعتبرة تامة هي شهادة الأربع نسوة.

و عن ابن الجنيد: كل أمر لا يحضره الرجال و لا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة، كالعذرة و الاستهلال و الحيض. و لا يقضى به بالحق إلا بأربع منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك.

و عن المفيد: تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال.

و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة ما مؤنة قبلت شهادتها فيه.

و تبعه سلار في قبول المرأة الواحدة في الأمور الباطنة.

و عن متاجر التحرير: لو اشترى جارية على انها بكر فقال المشتري أنها

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست