قال في المسالك: «و الخنثى هنا كالمرأة». و في الجواهر: «لو شهدت
الخنثى المشكل في الوصية و الاستهلال ثبت الربع بناء على ثبوته بالرجل، و الا لم
يثبت بشهادتها شيء».
أقول: اما وجه كلام المسالك فهو مختاره في أن الرجل الواحد يقوم مقام
المرأة الواحدة في ثبوت الربع، و الخنثى لا تخلو عن أحد الجنسين. و أمّا بناء على
مختار الجواهر من عدم ثبوت شيء بشهادته فلا يثبت بشهادة الخنثى شيء، لأن كونها
امرأة غير معلوم، و من هنا قال في كشف اللثام: ثبت الربع و هكذا كالمرأة ان قلنا
ان الرجل الواحد كالمرأة الواحدة، و الا لم يثبت شيء إلا بأربع خناثي.
لو شهدت النساء في شيء فيه حقان
و في كشف اللثام و الجواهر انه إذا اجتمع في الشيء الذي شهدت النساء
فيه حقان- أي حق اللّه الذي لا يثبت بشهادة النساء مطلقا و حق الآدمي، كان لكل
حكمه، فلو شهد على السرقة مثلا رجل و امرأتان ثبت المال لكونه حقا لادمي يثبت
بشهادتهن، دون القطع لكونه حقا للّه.
و في القواعد و كشف اللثام و الجواهر أنه لو علّق العتق بالنذر على
الولادة، أي نذر ان ولدت أمته أعتقها أو أولدها أو غيرهما فشهد أربع نساء بالولادة
ثبتت الولادة و لم يقع النذر.
و في التحرير: و لو شهد رجل و امرأتان بالنكاح، فان قبلنا فيه شهادة
الواحد و المرأتين فلا بحث، و الا ثبت المهر دون النكاح. قال كاشف اللثام- و تبعه
الجواهر-: و فيه بعد للتنافي.