responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 317

حكم شهادة الخنثى المشكل‌

قال في المسالك: «و الخنثى هنا كالمرأة». و في الجواهر: «لو شهدت الخنثى المشكل في الوصية و الاستهلال ثبت الربع بناء على ثبوته بالرجل، و الا لم يثبت بشهادتها شي‌ء».

أقول: اما وجه كلام المسالك فهو مختاره في أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في ثبوت الربع، و الخنثى لا تخلو عن أحد الجنسين. و أمّا بناء على مختار الجواهر من عدم ثبوت شي‌ء بشهادته فلا يثبت بشهادة الخنثى شي‌ء، لأن كونها امرأة غير معلوم، و من هنا قال في كشف اللثام: ثبت الربع و هكذا كالمرأة ان قلنا ان الرجل الواحد كالمرأة الواحدة، و الا لم يثبت شي‌ء إلا بأربع خناثي.

لو شهدت النساء في شي‌ء فيه حقان‌

و في كشف اللثام و الجواهر انه إذا اجتمع في الشي‌ء الذي شهدت النساء فيه حقان- أي حق اللّه الذي لا يثبت بشهادة النساء مطلقا و حق الآدمي، كان لكل حكمه، فلو شهد على السرقة مثلا رجل و امرأتان ثبت المال لكونه حقا لادمي يثبت بشهادتهن، دون القطع لكونه حقا للّه.

و في القواعد و كشف اللثام و الجواهر أنه لو علّق العتق بالنذر على الولادة، أي نذر ان ولدت أمته أعتقها أو أولدها أو غيرهما فشهد أربع نساء بالولادة ثبتت الولادة و لم يقع النذر.

و في التحرير: و لو شهد رجل و امرأتان بالنكاح، فان قبلنا فيه شهادة الواحد و المرأتين فلا بحث، و الا ثبت المهر دون النكاح. قال كاشف اللثام- و تبعه الجواهر-: و فيه بعد للتنافي.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست