responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 314

إطلاق النص و الفتوى عدم توقف قبول شهادتهن على اليمين، خلافا للتذكرة فقال بتوقف شهادتهن على اليمين كما في الرجل الواحد. و فيه: انه لا دليل هنا على اعتبار اليمين بل ظاهر الأدلة خلافه، على أن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع، فلا يلزم مثله في البعض.».

ب- في ثبوت النصف بشهادة الرجل لقيامه مقام الاثنتين أو الربع لكونه المتيقن إذ لا يقصر الرجل عن امرأة أو لا يثبت بشهادته شي‌ء أصلا وقوفا فيما خالف الأصل على مورده وجوه. أما الأول ففي الجواهر انه لم نجد به قائلا و ان كان لا يخلو عن قوة كما اعترف به العلّامة الطباطبائي في مصابيحه. و أما الثاني فهو مختار العلّامة في القواعد و الشهيد الثاني في المسالك و السيد في الرياض. و أما الثالث فهو مختار الفخر في الإيضاح و تبعه صاحبا المستند و الجواهر. و هو المختار. للأصل بعد حرمة القياس، و دعوى الأولوية متوقفة على تنقيح المناط القطعي.

هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟

ج- هل يجوز للمرأة الواحدة مثلا تضعيف ما أوصى به في الشهادة حتى يثبت تمام الوصية، بأن تشهد فيما أوصى بمائة بأربعمائة أم لا يجوز؟ وجهان فقال صاحبا الجواهر و المستند بالعدم تبعا للمسالك. و قال كاشف اللثام بالجواز.

و استدل في المستند بكونه كذبا، و أنه لا دليل على تجويز الكذب هنا، قال في الجواهر: و ربما يؤيده أنه سئل الصادق في مرسل يونس «عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه و يحلف أنه ليس له عليه شي‌ء. و ليس لصاحب الحق على حقه بينة، يجوز له احياء حقه بشهادة الزور إذا خشي‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست