ح- هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر
الرجال أولا؟
مقتضى إطلاق المحقق و الأكثر- كما قيل- هو الثاني، و عن النهاية و
السرائر و القاضي و ابن حمزة الأول. قال في المستند: لأن الشائع الغالب المتبادر
في المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر.
قلت: و فيه تأمل، و من هنا احتج في الرياض و الجواهر للثاني بإطلاق
النص.
ط- هل يشترط في القبول اليمين؟ مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى عدم
الاشتراط، و أما خبر تحف العقول: «فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها» فمرسل.
ى- لو انضم الى هذه المرأة رجل واحد ثبت الربع كذلك. و لو كان رجل و
امرأتان أو رجلان، أو رجل و يمين ثبت الإرث كله.
هذا كله بالنسبة إلى ميراث المستهل.
قال المحقق: و في ربع الوصية.
أقول: و الوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة و نصفها باثنتين، و هكذا، و
هذا الحكم أيضا مجمع عليه كما عن السرائر و غيرها، و تدل على ذلك النصوص.
و هنا أيضا فروع:
أ- هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين؟ قال في الجواهر: «مقتضى
______________________________
لدفع توهم ثبوت جميع المشهود به بشهادتها، باعتبار كونها في حكم ذي
اليد الذي يترتب الأمر كله على شهادته. فلا وجه لتأمل صاحب المستند في هذا
الاستدلال.