responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 313

ح- هل يشترط قبول شهادة المرأة الواحدة بتعذر الرجال أولا؟

مقتضى إطلاق المحقق و الأكثر- كما قيل- هو الثاني، و عن النهاية و السرائر و القاضي و ابن حمزة الأول. قال في المستند: لأن الشائع الغالب المتبادر في المسألة يوجب انصراف أدلتها إلى صورة التعذر.

قلت: و فيه تأمل، و من هنا احتج في الرياض و الجواهر للثاني بإطلاق النص.

ط- هل يشترط في القبول اليمين؟ مقتضى إطلاق النصوص و الفتاوى عدم الاشتراط، و أما خبر تحف العقول: «فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها» فمرسل.

ى- لو انضم الى هذه المرأة رجل واحد ثبت الربع كذلك. و لو كان رجل و امرأتان أو رجلان، أو رجل و يمين ثبت الإرث كله.

هذا كله بالنسبة إلى ميراث المستهل.

قال المحقق: و في ربع الوصية.

أقول: و الوصية بالمال يثبت ربعها بواحدة و نصفها باثنتين، و هكذا، و هذا الحكم أيضا مجمع عليه كما عن السرائر و غيرها، و تدل على ذلك النصوص.

و هنا أيضا فروع:

أ- هل يتوقف قبول شهادتها هنا على اليمين؟ قال في الجواهر: «مقتضى‌

______________________________
لدفع توهم ثبوت جميع المشهود به بشهادتها، باعتبار كونها في حكم ذي اليد الذي يترتب الأمر كله على شهادته. فلا وجه لتأمل صاحب المستند في هذا الاستدلال.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست