2- الحسن بن أبي عقيل: «قد روي عنهم ان شهادة النساء إذا كن أربع
نسوة في الدين جائز»[2].
أقول: أما الأول فلعله حكاية عن قضية في واقعة، و من الجائز وجود
اليمين معهن، و ان كان «جائز» بمعنى «نافذ» فإنه يجمع بينه و بين حسنته و صحيحة
منصور المشتملين على اليمين، بناء على الجمع بين المطلق و المقيد المثبتين حيث
يعلم بوحدة الحكم فيهما، مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة، فلو كان مطلق الرقبة
مفرغا للذمة كان تقييدها بالمؤمنة لغوا. على ان هذا الخبر مجمل فلم يتبين فيه عدد
النساء.
و أما الثاني فخبر مرسل. و في الجواهر عمن ذكره أنه لم يقف على
حقيقته و انه لم يصح عنده من طريق المؤمنين.
و من هنا قال في الجواهر: لا تقبل شهادة النساء منفردات في شيء من
ذلك و ان كثرن، بلا خلاف محقق أجده.
هل يثبت الوقف بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين؟
قال المحقق: في الوقف تردد. أظهره انه يثبت بشاهد و امرأتين، و
بشاهد و يمين.
أقول: وجه تردد المحقق في القبول في الوقف هو الاختلاف في أنه هل
ينتقل الى اللّه تعالى أو الى الموقوف عليه أو يبقى على ملك المالك، و حيث أن
مختار المحقق هو الثاني فإنه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين لأنه