responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 304

و ليس معهن رجل»[1].

2- الحسن بن أبي عقيل: «قد روي عنهم ان شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز»[2].

أقول: أما الأول فلعله حكاية عن قضية في واقعة، و من الجائز وجود اليمين معهن، و ان كان «جائز» بمعنى «نافذ» فإنه يجمع بينه و بين حسنته و صحيحة منصور المشتملين على اليمين، بناء على الجمع بين المطلق و المقيد المثبتين حيث يعلم بوحدة الحكم فيهما، مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة، فلو كان مطلق الرقبة مفرغا للذمة كان تقييدها بالمؤمنة لغوا. على ان هذا الخبر مجمل فلم يتبين فيه عدد النساء.

و أما الثاني فخبر مرسل. و في الجواهر عمن ذكره أنه لم يقف على حقيقته و انه لم يصح عنده من طريق المؤمنين.

و من هنا قال في الجواهر: لا تقبل شهادة النساء منفردات في شي‌ء من ذلك و ان كثرن، بلا خلاف محقق أجده.

هل يثبت الوقف بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين؟

قال المحقق: في الوقف تردد. أظهره انه يثبت بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين.

أقول: وجه تردد المحقق في القبول في الوقف هو الاختلاف في أنه هل ينتقل الى اللّه تعالى أو الى الموقوف عليه أو يبقى على ملك المالك، و حيث أن مختار المحقق هو الثاني فإنه يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين لأنه‌


[1] وسائل الشيعة 18- 262 الباب 24 شهادات. صحيح.

[2] الجواهر 41- 169. مرسل.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست