responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 303

ندرة النصوص و شذوذها، و حاول رحمه اللّه إثبات ندرة الرادين لها، قال:

لم نر لها رادا قبل ابن إدريس و لا من تأخر عنه الا النادر، لاختلاف فتوى المصنف، و الفاضل في التحرير قد رجع عن ذلك فيه فضلا عن قطعه بالحكم في باقي كتبه.

قال: و من هنا يمكن دعوى تحصيل الإجماع على ذلك. و تنقّح من جميع ما ذكرنا اتحاد موضوع الثلاثة، أي الشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين، و المرأتين مع اليمين، و هو كل حق آدمي أو المالي منه خاصة، على البحث الذي قدمناه في الشاهد و اليمين.

أقول: نعم الظاهر ثبوت الحق المذكور بكل واحد من الثلاثة المذكورة كشهادة الرجلين. لكن الاستدلال بنصوص الامرأتين مع اليمين لقبول الرجل مع الامرأتين بالأولوية يبتني على قبول المرأتين مع اليمين، و قد تعرف الإشكال في دعواه الإجماع على القبول من اعترافه بوجود الخلاف من التنقيح و المراسم و الغنية.

و أما الإشكال على القبول بعدم ذكر المرأتين مع اليمين في مرسلة يونس حيث ذكر فيه وجوه استخراج الحقوق فمندفع بإرساله أولا، و بتوقفه على المفهوم ثانيا، و بأن الحصر لو سلّم إضافي ثالثا.

هل تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا؟

بقيت مسألة شهادة النساء منفردات عن الرجل و اليمين، قال في المسالك بعدم القبول قطعا و وافقه صاحب الجواهر. و لكن قد يستدلّ للقبول بما يلي:

1- الحلبي: «عن الصادق ان رسول اللّه أجاز شهادة النساء في الدين‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست