ندرة النصوص و شذوذها، و حاول رحمه اللّه
إثبات ندرة الرادين لها، قال:
لم نر لها رادا قبل ابن إدريس و لا من تأخر عنه الا النادر، لاختلاف
فتوى المصنف، و الفاضل في التحرير قد رجع عن ذلك فيه فضلا عن قطعه بالحكم في باقي
كتبه.
قال: و من هنا يمكن دعوى تحصيل الإجماع على ذلك. و تنقّح من جميع ما
ذكرنا اتحاد موضوع الثلاثة، أي الشاهد و اليمين و الشاهد و المرأتين، و المرأتين
مع اليمين، و هو كل حق آدمي أو المالي منه خاصة، على البحث الذي قدمناه في الشاهد
و اليمين.
أقول: نعم الظاهر ثبوت الحق المذكور بكل واحد من الثلاثة المذكورة
كشهادة الرجلين. لكن الاستدلال بنصوص الامرأتين مع اليمين لقبول الرجل مع
الامرأتين بالأولوية يبتني على قبول المرأتين مع اليمين، و قد تعرف الإشكال في
دعواه الإجماع على القبول من اعترافه بوجود الخلاف من التنقيح و المراسم و الغنية.
و أما الإشكال على القبول بعدم ذكر المرأتين مع اليمين في مرسلة يونس
حيث ذكر فيه وجوه استخراج الحقوق فمندفع بإرساله أولا، و بتوقفه على المفهوم
ثانيا، و بأن الحصر لو سلّم إضافي ثالثا.
هل تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا؟
بقيت مسألة شهادة النساء منفردات عن الرجل و اليمين، قال في المسالك بعدم
القبول قطعا و وافقه صاحب الجواهر. و لكن قد يستدلّ للقبول بما يلي:
1- الحلبي: «عن الصادق ان رسول اللّه أجاز شهادة النساء في الدين