responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 301

بشهادة الرجل و الامرأتين، قال: «و بظهور خبر محمد بن خالد المزبور في أن الشاهد و اليمين قائم مقام الشاهد و المرأتين، و حينئذ فهما أولى من اليمين مع الرجل» [1].

و ربما يشكل عليه بأنه قياس. و فيه: ان هذا الاستدلال مبني على الاستظهار من النصوص و ليس قياسا. فان ظاهر المرسلة في استخراج الحقوق حيث ذكر أولا الرجلين العدلين فان لم يكونا فرجل و امرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، هو قيام الرجل و اليمين مقام الرجل و الامرأتين فإذا ثبت الحق بشهادة الرجل و اليمين ثبت بشهادته مع الامرأتين بالأولوية.

شهادة الامرأتين مع اليمين‌

و تعرض صاحب الجواهر هنا لهذه المسألة لأجل أن يستدل بفحوى نصوصها لقبول شهادة الرجل و الامرأتين في مطلق الحقوق، فقال: «و بما ورد من إثبات الحق بالامرأتين مع اليمين، بل الظاهر ثبوت ذلك كله بهما مع اليمين، وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه».

أقول: مستند هذا الحكم:

1- ما رواه منصور بن حازم: «أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام‌

______________________________
[1] المراد من خبر محمد بن خالد هو الخبر الذي تقدم بعنوان الصيرفي، (و انما قلنا الصيرفي للاختلاف في اسم الراوي في الكتب). لكن ليس فيه تعرض للشاهد و اليمين. و لعله «قده» يريد خبر محمد بن مسلم الذي ذكره من قبل. و هذا نصه: «لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس».

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست