بشهادة الرجل و الامرأتين، قال: «و بظهور
خبر محمد بن خالد المزبور في أن الشاهد و اليمين قائم مقام الشاهد و المرأتين، و
حينئذ فهما أولى من اليمين مع الرجل» [1].
و ربما يشكل عليه بأنه قياس. و فيه: ان هذا الاستدلال مبني على
الاستظهار من النصوص و ليس قياسا. فان ظاهر المرسلة في استخراج الحقوق حيث ذكر
أولا الرجلين العدلين فان لم يكونا فرجل و امرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل و
يمين المدعي، هو قيام الرجل و اليمين مقام الرجل و الامرأتين فإذا ثبت الحق بشهادة
الرجل و اليمين ثبت بشهادته مع الامرأتين بالأولوية.
شهادة الامرأتين مع اليمين
و تعرض صاحب الجواهر هنا لهذه المسألة لأجل أن يستدل بفحوى نصوصها
لقبول شهادة الرجل و الامرأتين في مطلق الحقوق، فقال: «و بما ورد من إثبات الحق
بالامرأتين مع اليمين، بل الظاهر ثبوت ذلك كله بهما مع اليمين، وفاقا للمشهور شهرة
عظيمة، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه».
أقول: مستند هذا الحكم:
1- ما رواه منصور بن حازم: «أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام
______________________________
[1] المراد من خبر محمد بن خالد هو الخبر الذي تقدم بعنوان
الصيرفي، (و انما قلنا الصيرفي للاختلاف في اسم الراوي في الكتب). لكن ليس فيه
تعرض للشاهد و اليمين. و لعله «قده» يريد خبر محمد بن مسلم الذي ذكره من قبل. و
هذا نصه: «لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين
الخصم في حقوق الناس».