responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 300

و نوقش في الاستدلال للقبول بخبر الصيرفي: «كتبت الى الكاظم في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات. فكتب: لها ما آتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها، يقبل على ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين»[1] بأنه وارد في الوصية و ظاهر في إرادة ثبوتها بشهادة جنس الرجل و جنس الامرأة لأنها وصية [1].

و عن الخلاف و موضع من المبسوط منع قبول امرأتين و رجل في الوديعة، و حمله العلّامة على ما قيل على دعوى الودعي لا المالك.

أقول: هذا النزاع صغروي، فكأن الشيخ لا يوافق على كون النزاع في الوديعة نزاعا في مال، لا سيما غير المشروط فيها الضمان.

فأجاب في الجواهر بأن الودعي ينفي عنه الضمان و هو مال.

3- شهادة الرجل مع اليمين‌

و الثالث: أن يشهد رجل مع يمين المدعي. و هذا مراد المحقق من قوله‌ و بشاهد و يمين.

و يدل على قبول هذه الشّهادة عشرون نصّا، ورد في تسعة منها عنوان «الحق»[2] و هو ظاهر جدا في مطلق حقوق الناس، بل مفاد خبر درع طلحة ثبوت العين أيضا بهذه الشهادة.

و قد استدل صاحب الجواهر بفحوى هذه النصوص لثبوت مطلق الحق‌

______________________________
[1] أقول: ذكر السيد الأستاذ أن الخبر ظاهر في الهبة لا الوصية، و انه إذا كان ظاهرا في الجنس فهو مجمل، و الاخبار الأخرى مبينة له.


[1] وسائل الشيعة 18- 268 الباب 24 شهادات.

[2] أنظر الباب 14 من أبواب كيفية الحكم. وسائل الشيعة 18- 192.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست