و نوقش في الاستدلال للقبول بخبر الصيرفي:
«كتبت الى الكاظم في رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم
مات. فكتب: لها ما آتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها، يقبل على ذلك شهادة الرجل
و المرأة و الخدم غير المتهمين»[1] بأنه وارد
في الوصية و ظاهر في إرادة ثبوتها بشهادة جنس الرجل و جنس الامرأة لأنها وصية [1].
و عن الخلاف و موضع من المبسوط منع قبول امرأتين و رجل في الوديعة، و
حمله العلّامة على ما قيل على دعوى الودعي لا المالك.
أقول: هذا النزاع صغروي، فكأن الشيخ لا يوافق على كون النزاع في
الوديعة نزاعا في مال، لا سيما غير المشروط فيها الضمان.
فأجاب في الجواهر بأن الودعي ينفي عنه الضمان و هو مال.
3- شهادة الرجل مع اليمين
و الثالث: أن يشهد رجل مع يمين المدعي. و هذا مراد المحقق من قوله و بشاهد و يمين.
و يدل على قبول هذه الشّهادة عشرون نصّا، ورد في تسعة منها عنوان
«الحق»[2] و هو ظاهر
جدا في مطلق حقوق الناس، بل مفاد خبر درع طلحة ثبوت العين أيضا بهذه الشهادة.
و قد استدل صاحب الجواهر بفحوى هذه النصوص لثبوت مطلق الحق
______________________________
[1] أقول: ذكر السيد الأستاذ أن الخبر ظاهر في الهبة لا الوصية، و
انه إذا كان ظاهرا في الجنس فهو مجمل، و الاخبار الأخرى مبينة له.