responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 281

نعم في الشبهة المصداقية- كما لو وطئ و شك في أن الموطوء حيوان أو إنسان- لم يجز التمسك بتلك العمومات. و لو شك فيه من حيث المفهوم باحتمال كون وطئ البهيمة زنا فإنه ليس في الآيات المذكورة التي اعتبر فيها الأربعة ذكر الزنا، بل الفاحشة، و إتيان البهيمة فاحشة، لكن القدر المتيقن من مفهومها هو «الزنا» فيكون الايات حجة فيه، و يخصص بها عمومات البينة، و يبقى غيره و منه إتيان البهيمة تحت عمومات البينة، فيثبت بشاهدين.

و أما أن إتيان البهائم يشارك الزنا في الهتك فيلحقه حكمه فقياس باطل.

في ثبوت الزنا بغير الأربعة رجال أيضا

قال المحقق: و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين، و برجلين و أربع نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد.

أقول: في الفرع ثلاثة أحكام، أحدها: ثبوت الزنا- دون اللواط و السحق- بثلاثة رجال و امرأتين. و الثاني: ثبوته برجلين و أربع نساء. و الثالث: انه يثبت بشهادة الرجلين و الأربع نسوة حكم الزنا جلدا لا رجما.

و المدرك في هذه الاحكام هو النصوص المستفيضة[1] التي لا يعارضها الايات الكريمة المعتبرة لشهادة أربعة رجال، لان ثبوت الزنا بذلك لا ينفي ثبوته بغيره و هذا بعضها:

1- عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان.».


[1] وسائل الشيعة 18- 260 الباب 24 شهادات.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست