نعم في الشبهة المصداقية- كما لو وطئ و شك
في أن الموطوء حيوان أو إنسان- لم يجز التمسك بتلك العمومات. و لو شك فيه من حيث
المفهوم باحتمال كون وطئ البهيمة زنا فإنه ليس في الآيات المذكورة التي اعتبر فيها
الأربعة ذكر الزنا، بل الفاحشة، و إتيان البهيمة فاحشة، لكن القدر المتيقن من
مفهومها هو «الزنا» فيكون الايات حجة فيه، و يخصص بها عمومات البينة، و يبقى غيره
و منه إتيان البهيمة تحت عمومات البينة، فيثبت بشاهدين.
و أما أن إتيان البهائم يشارك الزنا في الهتك فيلحقه حكمه فقياس
باطل.
في ثبوت الزنا بغير الأربعة رجال أيضا
قال المحقق: و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين، و برجلين و
أربع نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد.
أقول: في الفرع ثلاثة أحكام، أحدها: ثبوت الزنا- دون اللواط و السحق-
بثلاثة رجال و امرأتين. و الثاني: ثبوته برجلين و أربع نساء. و الثالث: انه يثبت
بشهادة الرجلين و الأربع نسوة حكم الزنا جلدا لا رجما.
و المدرك في هذه الاحكام هو النصوص المستفيضة[1]
التي لا يعارضها الايات الكريمة المعتبرة لشهادة أربعة رجال، لان ثبوت الزنا بذلك
لا ينفي ثبوته بغيره و هذا بعضها:
1- عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا
تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و
يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان.».