responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 280

نعم يمكن أن يقال بأن الحكمة طلب الستر مهما أمكن، و المحافظة على عدم الهتك، و لذا لو شهد ثلاثة و امتنع الرابع عنها حد الثلاثة.

و كيف كان فالدليل على اعتبار الأربعة رجال في الزنا قوله تعالى‌ «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ»[1]. و قال سبحانه‌ «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ»[2] و قال‌ «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»[3].

و قال سعد: «يا رسول اللّه: أ رأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم».

هذا كله في الزنا، و أما اللواط و السحق فليس في النصوص ما يدل على اعتبار الأربعة فيهما، نعم في اللواط: «حده حد الزنا» و كذا في السحق، بل في بعضها الرجم الا أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قال في المسالك:

«فمن حقوق اللّه تعالى الزنا، و في معناه: اللواط و السحق عندنا».

ما يثبت به إتيان البهائم‌

قال المحقق: و في إتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين.

أقول: قد نسب الجواهر مختار المحقق إلى الأشهر بل المشهور، و في المسالك إلى الأكثر، و استدل للثاني بالأصل و كونه وطيا محرما في معنى الزنا و مشتملا على الهتك. و للأول بإطلاق ما دل على الثبوت بهما، لان الشارع جعل ثبوت الاحكام في غير الزنا بشاهدين، قال تعالى‌ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌. و إتيان البهائم ليس بزنا و لا يوجب الحد، و بما ذكر ينقطع الأصل.


[1] سورة النور: 4.

[2] سورة النور: 13.

[3] سورة النساء: 15.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست