نعم يمكن أن يقال بأن الحكمة طلب الستر مهما
أمكن، و المحافظة على عدم الهتك، و لذا لو شهد ثلاثة و امتنع الرابع عنها حد
الثلاثة.
و كيف كان فالدليل على اعتبار الأربعة رجال في الزنا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ»[1]. و قال سبحانه «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ
بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ»[2] و قال «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»[3].
و قال سعد: «يا رسول اللّه: أ رأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى
آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم».
هذا كله في الزنا، و أما اللواط و السحق فليس في النصوص ما يدل على
اعتبار الأربعة فيهما، نعم في اللواط: «حده حد الزنا» و كذا في السحق، بل في بعضها
الرجم الا أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قال في المسالك:
«فمن حقوق اللّه تعالى الزنا، و في معناه: اللواط و السحق عندنا».
ما يثبت به إتيان البهائم
قال المحقق: و في إتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين.
أقول: قد نسب الجواهر مختار المحقق إلى الأشهر بل المشهور، و في
المسالك إلى الأكثر، و استدل للثاني بالأصل و كونه وطيا محرما في معنى الزنا و
مشتملا على الهتك. و للأول بإطلاق ما دل على الثبوت بهما، لان الشارع جعل ثبوت
الاحكام في غير الزنا بشاهدين، قال تعالى وَ
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ. و
إتيان البهائم ليس بزنا و لا يوجب الحد، و بما ذكر ينقطع الأصل.