responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 270

في شهادة الأعمى في العقد و على العاقد

(أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الإله الكافية في فهمه، فان انضم الى شهادته معرّفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا الى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره).

أقول: إذا فقد الشاهد البصر توقف شهادته على العاقد على تعريف عدلين له، فإذا عرفاه شهد كما قال المحقق هنا، و في النافع «و لا يشهد الا مع المعرفة، أو شهادة عدلين بالمعرفة» قال في الرياض: «لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في اعتبارهم العلم الشرعي المستند إلى شهادة العدلين أيضا. (قال): بل ظاهر السرائر الإجماع عليه، فإنه قال: فإذا حضر الشاهدان فلا يجوز له أن يشهد الا على من يعرفه، فإن أراد أن يشهد على من لا يعرفه، فليشهد بتعريف من يثق الى ديانته من رجلين عدلين عند أصحابنا.» و في الكفاية: «قالوا: فالاعمى ان انضم إلى سماعة معرّفان يشهدان على العاقد جاز له الشهادة عليه».

و على الجملة فلا كلام في جواز الشهادة. و المستند في الجواز هنا كما في الرياض عن ظاهر السرائر- انما هو فتوى الأصحاب، و في الجواهر:

لعله لإطلاق خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «سألته عن شهادة الأعمى فقال: نعم إذا أثبت»[1] بناء على ان المراد من إثباته ما يشمل شهادة العدلين، مضافا الى النصوص الدالة على جواز الشهادة على المرأة إذا حضر من يعرفها، بعد حمل ما في بعضها من وجوب كشفها عن وجهها و عدم الاجتزاء


[1] وسائل الشيعة 18- 295 الباب 42 شهادات.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست