responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 269

قال: و ثانيا: لا ينبغي الإشكال في جواز الشهادة عليه بالإقرار، بمعنى الالتزام، مع القطع بالمراد من إشارته، بل لعله كذلك في غير الأخرس أيضا، على ان المفهوم من إشارة الأخرس غالبا يستند إلى قرائن الأحوال التي لا يمكن نقلها أو يتعسّر، فتكليف الشاهد بنقلها متعذر أو متعسّر. و قد عرفت أنّ مدار الشاهد على العلم. و مما ذكرنا يظهر لك الحال في الترجمة أيضا فتأمّل.

أقول: لعله وجهه هو أنه كما أن الجارح ان لم يصرّح بالسبب لم تقبل شهادته بالجرح، من جهة احتمال ان لا يكون السبب الذي اعتمده الشاهد جارحا في نظر الحاكم، فكذلك إشارة الأخرس، فإنها قد يستفيد شخص منها معنى، و يستفيد آخر معنى آخر، و قد تفيد الإشارة العلم بمعنى لكن يختلف الاثنان في بيانه و ترجمته.

فاذن الأقوى الشهادة بالإشارة. و اللّه العالم.

(الثالث: ما يفتقر الى السماع و المشاهدة)

قال المحقق قدس سره (الثالث:- ما يفتقر الى السماع و المشاهدة، كالنكاح و البيع و الشراء و الصلح و الإجارة، فإن حاسّة السمع تكفي في فهم اللفظ، و يحتاج الى البصر لمعرفة اللافظ، و لا بأس في شهادة من اجتمع له الحاستان).

أقول: هذا لا كلام فيه و لا خلاف، فان من اجتمع له الحاستان يشهد بوقوع العقد أو الإيقاع، لأنه قد سمع اللفظ، و رأى اللافظ، فيقول: أشهد بوقوع هذا العقد مثلا من زيد، و تكون هذه الشهادة مقبولة للعمومات و الإطلاقات إنما الكلام في بعض فروع المسألة التي ذكرها المحقق، فقد قال‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست