responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 265

لأن إشارة الأخرس تقوم مقام اللفظ من غيره، فكما يبنى على ما يفهمه من لفظ المتكلم كذلك يبنى على ما يفهمه من إشارة الأخرس، و على الثاني يعتمد الحاكم في معنى الإشارة على ترجمة العارف بها، لأن الأخرس كغيره يعتمد على من يعرف لغته.

و هل يشترط تعدد المترجم؟

قال المحقق هنا «يفتقر الى مترجمين» و كذا في كتاب القضاء حيث قال «إذا افتقر الحاكم الى مترجم لم يقبل الا شاهدان عدلان، و لا يقنع بالواحد، عملا بالمتفق عليه».

أي: لأن الترجمة مردّدة بين الشهادة و الرواية، فإن كانت من الشهادة شملتها أدلة اعتبار التعدد في الشهادة، و ان كانت من الرواية شملتها أدلة اعتبار خبر العادل، و حيث لا دليل و لا أصل يعيّن الموضوع، لم يجز التمسك بدليل أحد الأمرين، لكونها شبهة موضوعية، الا أنّه لا يقنع الحاكم بالمترجم الواحد من جهة كون قبول ترجمة الاثنين متيقّنا، أمّا لو كان واحدا ثم شك في نفوذ الحكم المستند الى ترجمته كان الأصل عدمه.

و ذكر في الجواهر هناك دعوى أن الأصل هو الرواية، لأن الشهادة قسم من الخبر، و لكن اعتبر الشارع في بعض أفرادها التعدد، فما لم يثبت فيه التعدد يبقى على عموم ما دلّ على قبول خبر العدل، لان المخصص حجة في المتيقن و هو الشهادة، و في المشكوك يتمسك بالعام- و الشبهة مفهومية.

و أجاب عنها بأن الرواية و الشهادة مفهومان متباينان في العرف، الذي هو المرجع في تشخيص المفاهيم، فتارة يرادفهم معنى اللفظ أو المراد من الإشارة فلا يحتاج الى اثنين، و أخرى يراد الوقوف على الواقع و الحكم طبق‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست