responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 264

الصيغة بصورة علنية و عند جميع الحاضرين، لا في مجلس لا يشهده أحد و لا يحضره غير العاقدين كما يتفق كثيرا في زماننا. لكن بلوغ الحاضرين عدد التواتر في الطبقة الاولى لا يحقق التواتر لنا، لتوقف تحققه على بلوغ عدد الطبقة الثانية الناقلين للخبر عن الاولى للعدد المذكور، و هكذا الثالثة، فما بعد. فالأولى أن يقال بالتواتر بالنسبة إلى الطبقة الاولى، و بحصول العلم بالاستفاضة فيما بعدها من الطبقات.

و كيف كان فإن الاستفاضة يثبت بها النكاح و الوقف، للسيرة غير المردوعة من قبل الشارع. و اللّه العالم.

«المسألة الثالثة» (في حكم شهادة الأخرس و كيفيتها)

قال المحقق قدس سره: (الأخرس يصح منه تحمّل الشهادة و أداؤها، و يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته، و ان جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته، نعم يفتقر الى مترجمين، و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا).

أقول: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة، لأنه كسائر الافراد في مشاهدة ما يفتقر الى البصر، فاطلاقات أدلة الشهادة شاملة له، و كذا تعمّه الأدلة في قبول الشهادة منه إذا أداها [اللهم الا ان يدعى انصراف الإطلاقات عنه، لكن المسألة لا كلام فيها و لا خلاف‌].

و حيث يريد أداء الشهادة عند الحاكم فتارة يفهم الحاكم المقصود من إشارته، و أخرى لا يفهمه، فعلى الأول يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته،

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست