responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 240

«لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمفسرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها.»[1].

قال: و لكن في صحيح الصفار قال: «كتبت الى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها، و إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك، و هذا كلامها، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز و يثبتها بعينها؟

فوقع عليه السلام: تتنقب و تظهر للشهادة»[2].

و هذا الخبر عندنا مجمل، و قد حمل على التقية، و لم يظهر لنا وجه هذا الحمل.

في مستند الشهادة

(الأول): المشاهدة

قال المحقق قدس سره: (و مستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما.).

أقول: قد تقدم أنّ الضابط في الشهادة هو العلم، و أن الشهادة بلا علم غير مسموعة، ثم ان حصول العلم بالشي‌ء يكون بواسطة الحواس غالبا، فالمبصرات بالابصار، و المسموعات بالسمع و هكذا. و مقتضى كون الضابط هو «العلم» أن يكون للابصار و السّمع و غيرهما طريقية لا موضوعية، لكن ظاهر عبارة المحقّق: (فما يفتقر إلى المشاهدة: الأفعال لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط، فلا يصير شاهدا بشي‌ء من ذلك الا مع المشاهدة) هو الموضوعية للابصار في المبصرات، مع أن الإنسان كثيرا ما يحصل له العلم بسماع شي‌ء من المبصرات كما قد رآه.


[1] وسائل الشيعة 18- 297 الباب 43، و هو صحيح.

[2] التهذيب 6- 255 ط النجف الأشرف.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست