«لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست
بمفسرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها.»[1].
قال: و لكن في صحيح الصفار قال: «كتبت الى الفقيه عليه السلام في رجل
أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و
يسمع كلامها، و إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك، و هذا
كلامها، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز و يثبتها بعينها؟
و هذا الخبر عندنا مجمل، و قد حمل على التقية، و لم يظهر لنا وجه هذا
الحمل.
في مستند الشهادة
(الأول): المشاهدة
قال المحقق قدس سره: (و مستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما.).
أقول: قد تقدم أنّ الضابط في الشهادة هو العلم، و أن الشهادة بلا علم
غير مسموعة، ثم ان حصول العلم بالشيء يكون بواسطة الحواس غالبا، فالمبصرات
بالابصار، و المسموعات بالسمع و هكذا. و مقتضى كون الضابط هو «العلم» أن يكون
للابصار و السّمع و غيرهما طريقية لا موضوعية، لكن ظاهر عبارة المحقّق: (فما يفتقر
إلى المشاهدة: الأفعال لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع
و الولادة و الزنا و اللواط، فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك الا مع المشاهدة) هو
الموضوعية للابصار في المبصرات، مع أن الإنسان كثيرا ما يحصل له العلم بسماع شيء
من المبصرات كما قد رآه.