responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 239

حال التحمل لا حال الأداء. و قد سمعت عبارة الدروس.

قلت: مورد عبارة الدروس فرع آخر، فهناك يلزم الذكر بما كتب و يشترط في حال الأداء، و هو فيما نحن فيه متذكر حال الأداء و غير شاك في وقوع العقد مثلا، الا أنه يشك في بقاء تلك الزوجية و عدمه.

ثم أجاب رحمه اللّه بأن هذا الكلام مجمل، ضرورة أن من الواضح اعتبار الجزم و العلم في الشهادة كتابا و سنة كما عرفت، بل قد عرفت تعريفها بذلك، فلا يكون الشاهد شاهدا و هو غير عالم. و حينئذ فالمراد بالشهادة بالاستصحاب ان كان بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب، و ان أريد بالشهادة بالاستصحاب، بمعنى الشهادة الان بشغل ذمته و كونها زوجته و ان لم يكن عالما بذلك بل كان مستند ذلك علمه السابق، فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه.

و حينئذ فلا بد من حمل الخبر المزبور على جواز الشهادة لحصول ضرب من العلم، أو لأن الاستصحاب كاف و لكن القضاة لا يكتفون إلا بالشهادة على الوجه المزبور، فسوغ له ذلك استنقاذا لمال المسلم، أو على غير ذلك. كما انه يجب ارادة ما يكون به الشاهد شاهدا من التحمل المزبور، لا ان المراد به الفرق بين الشهادة حال الأداء و حال التحمل، إذ هو واضح الفساد، لأن الشهادة حال واحد و معنى واحد، كما هو واضح.

حكم الشهادة على إقرار المرأة

قال في الجواهر: و اما ما روي من جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من يعرفها فمبني على استثناء مسألة التعريف من الضابط المزبور، ففي خبر ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست