responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22

و قد اختلفت عبارات الأصحاب في قبول شهادته، في خصوص الجراح و القتل. كما سيأتي.

الاخبار في شهادة الصبي‌

نعم في الجواهر الاستدلال للقبول مطلقا إذا بلغ عشرا: بإطلاق الشهادة كتابا و سنّة، و أولوية غير الدم منه، و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة بن زيد ..

و خبر أبي أيوب الخزاز: سألت إسماعيل بن جعفر.

و قد أجاب عن الإطلاق بأنّه مخصوص بالتبادر و غيره بالبالغ، و عن الأولوية بمنعها، و عن الخبرين بضعف سنديهما و غير ذلك.

قلت: أما الايات فقد جاء في بعضها لفظ «الرجل» كقوله تعالى‌ «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ»[1] و بعضها يشتمل على الحكم الشرعي، و الصبي غير مكلّف، كقوله تعالى‌ «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ[2] و بعضها مقيّد بالعدالة كقوله تعالى‌ «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[3] و الصبي لا يتصف بها،

______________________________
و هذا نص عبارة النهاية: «و يجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا الى أن يبلغوا، في الشجاج و القصاص، و يؤخذ بأول كلامهم، و لا يؤخذ بآخره، و لا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك، من الديون و الحقوق و الحدود و إذا أشهد الصبي على حق، ثم بلغ و ذكر ذلك، جاز له أن يشهد بذلك، و قبلت شهادته، إذا كان من أهلها».


[1] سورة البقرة: 282

[2] سورة البقرة: 282

[3] سورة الطلاق: 2

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست