responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21

قال المحقق: (و يشترط ستة أوصاف):

الأول: البلوغ‌

قال: (فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلّفا. و قيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، و هو متروك).

أقول: ان الأصل عدم قبول الشهادة مطلقا، سواء الصبي و غيره، و لا بد للخروج عن هذا الأصل من دليل يقتضي القبول.

أما الصبي غير المميّز فلا دليل على قبول شهادته، بل الإجماع بقسميه قائم على عدم القبول، فإذا بلغ عشرا فهو مميز غالبا، فقيل: تقبل شهادته مطلقا، قال المحقق: «و هو متروك». و أضاف في الجواهر: بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به، و ان نسب [1] الى الشيخ في النهاية، و لكنه وهم.

______________________________
[1] الناسب اليه- كما في المسالك- هو صاحب كشف الرموز، قال في المسالك: و هو وهم، و انما ذكر الشيخ في النهاية قبول شهادته في الجراح و القصاص خاصة، نعم له بعد ذلك عبارة موهمة لذلك، الّا ان مرادها غيره انتهى. و اعترض في الرياض على المسالك بأنّ الموجود في كلام كاشف الرموز ان الشيخ في النهاية حكى هذا القول، لا انه حكاه عنه فيها.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست