responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 214

عدم مانعية مطلق التهمة هو الإجماع، و هو دليل لبي و معقده حق الآدمي الخالص، فيؤخذ بالقدر المتيقن منه، و يبقى المشترك على عموم أدلة القبول.

الثالث: التفصيل بين الموارد، بأن تقبل في الطلاق و العتاق و الرضاع و الخلع و العفو عن القصاص و النسب، لغلبة حق اللّه تعالى فيها، قاله كاشف اللثام، قال: و لذا لا تسقط بالتراضي.

أقول: ان الملاك هو ان كل ما كان الأمر فيه بيد الشارع و كان معنونا بعنوان الحكم فهو حق اللّه و ان كان فيه حق الآدمي أيضا، و كل ما لم يكن كذلك فهو حق آدمي خالص، و هذا هو القابل للسقوط بالتراضي.

«المسألة الخامسة» (في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل)

قال المحقق قدس سره: (المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته. الوجه انها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح).

أقول: موضوع الحكم هو «المشهور بالفسق» و هو مقيد بأنه إذا تاب لتقبل شهادته، و ظاهره كفاية التوبة من غير المشهور بالفسق إذا لم تكن توبته لأجل قبول الشهادة، فلا يتوقف قبول شهادته على مضي مدة يستبان فيها استمراره على الصلاح.

اذن يشترط في قبول شهادة المشهور بالفسق إذا تاب أمران: أحدهما ان لا تكون الغاية من توبته قبول شهادته. قيل- كما في الجواهر- لأن التوبة واجبة من الواجبات العبادية المشروطة بقصد القربة و امتثال أمر اللّه تعالى، و لذا اعتبر بعضهم في تحققها كذلك كون الترك عن جميع المعاصي و الذنوب، لا خصوص التي كان يرتكبها.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست