responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 215

و الحاصل انه إذا لم تكن توبته بقصد القربة فليست توبته حقيقية، لأن عدم التوبة الحقيقية كما يكون بعدم الندم الواقعي بل انه يتظاهر بالندم لأجل قبول شهادته، كذلك يكون بعدم قصد القربة و ان كان نادما و تاركا واقعا، كمن ترك معصية لأنها تضر ببدنه و مزاجه. فهما في عدم تحقق التوبة على السواء.

قلت: ان من ترك معصية حفظا لبدنه فهو تائب لغة، لأن التوبة هي الرجوع عما كان يفعل، اللهم الا ان يقال بأن قبولها مشروط بالقربة، فمن ترك شرب الخمر حفظا لصحته لم تحصل منه التوبة المقبولة. لكن في الجواهر: ان هذه التوبة منه معصية أخرى، و لعله يريد أن ذلك إصرار منه على ترك التوبة، أو انه بدعة، و الا فإن وجه ما ذكره غير واضح.

و قيل- كما في القواعد و كشف اللثام- ان هذه التوبة من مصاديق التهمة، فوجه عدم قبول شهادته هي التهمة لا ما ذكره صاحب الجواهر.

و أما أنه هل يعتبر في التوبة الإخلاص فيكون من الواجبات التعبدية أو لا يعتبر فيكون من الواجبات التوصلية؟ فإن هذا بحث كلامي، فصاحب التجريد يعتبر في التوبة كون ترك الذنب من جهة كونه قبيحا، و من هنا يعتبر فيها أن يكون الترك لجميع المعاصي لا لخصوص ما يرتكبه، لاشتراكها جميعا في القبح. و أما إذا كان السبب في الترك هو الضرر للبدن فلا ملازمة بين ترك ما كان يفعله و ترك غيره من الذنوب، إذ قد لا يكون في غيره ضرر على بدنه فلا يتركه.

انما الكلام في قبول توبة من تاب خوفا من عذاب اللّه و عدم قبولها، ففي التجريد و شرحه للعلّامة عدم القبول، لاشتراط كون التوبة للّه، و فيه تأمّل، لأن التوبة من عذاب اللّه لا ينافي الإخلاص، إذ العقاب انما يجعل على المخالفة لأن يكون رادعا للعبد عن المخالفة و داعيا إلى الإطاعة، فكيف لا تكون التوبة لهذا الداعي مقبولة؟ ان التوبة من الذنب فرارا من العذاب‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست