responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 202

عليها، إذا الحاجة قد تدعو اليه، و أشكل عليه في الجواهر و غيره بأن التهمة في المختبئ ليست بأقل منها في المتبرّع بالشهادة، الذي سيأتي دعوى الإجماع على عدم قبول شهادته، و أن الاحتياج الى ذلك لو سلم كونه دليلا لمشروعية مثله فلا يقتضي الصحة مطلقا حتى إذا لم تدع الحاجة، فالعمدة في الجواب هو انه ليس كل تهمة بمانعة، بل هي التهمة التي ورد دليل شرعي على مانعيتها.

هذا كله بالنسبة إلى صدق اسم الشهادة و تحققها و قبولها.

حكم تحمل الشهادة و أدائها مع الاستدعاء و بدونه‌

و أمّا حكمها فالمشهور كما في المستند عن جماعة وجوب التحمل إذا دعي اليه، خلافا للحلي إذ قال: و الذي يقوى في نفسي انه لا يجب التحمّل، و للإنسان أن يمتنع عن الشهادة إذا دعي إليها ليتحملها، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، و ما ورد في ذلك فهو أخبار احاد.

هذا بالنسبة إلى التحمل.

و أما بالنسبة إلى أداء الشهادة، فإن كان تحمله بالاستدعاء وجب عليه الأداء حينما يطلب منه ذلك، إذا توقف الحق على شهادته، إجماعا قطعيا بل بالضرورة و حكاية الإجماع عليه مستفيضة، و الايات عليه دالة، و الاخبار متواترة كما في المستند. و ان كان تحمله بدون استدعاء من صاحب الحق للتحمل فقولان:

الوجوب، و هو المشهور بين المتأخرين كما قيل.

و العدم، و هو مذهب جماعة من القدماء، بل نسب الى المشهور بينهم، فقالوا: هو بالخيار بين الإقامة و عدمها.

و استدل للاول بالعمومات و الإطلاقات الإمرة بإقامة الشهادة، سواء اشهد عليها أو لم يشهد، و هي و ان كانت تقتضي الإقامة عينا، الا ان ظاهر الأصحاب-

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست