responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 201

«المسألة الثالثة» (في تحقق اسم الشهادة للسامع و المختبئ)

قال المحقق قدس سره: (إذا سمع الإقرار صار شاهدا، و ان لم يستدعه المشهود عليه، و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع و الإجارة و النكاح، و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية، و كذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما، و كذا لو خبأ فنطق المشهود عليه مسترسلا).

أقول: لا خلاف و لا كلام في صيرورة الإنسان شاهدا متحمّلا للشهادة بالسماع فيما يكفي فيه السماع، كما إذا سمع الإقرار أو صيغة العقد، و بالمشاهدة فيما يكفي فيه المشاهدة، كما لو شاهد الغصب أو الجناية، لوضوح صدق الشاهد عليه لغة و عرفا.

و لا يعتبر في تحقق عنوان الشهادة تحملا و أداء الاشهاد من الغير، بل يصير شاهدا حتى لو قال له الغريمان أو أحدهما: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما له أو عليه، بل و كذا لو خبأ الشخص أي جلس في زاوية مستخفيا منهما فنطق المشهود عليه صار متحمّلا للشهادة. قال في الرياض: بلا خلاف أجده الا من الإسكافي، و هو شاذ لا يعبأ به، بل عن غاية المراد: قد سبقه الإجماع أو تأخر عنه. قالوا: لان المعتبر في صدق الشهادة و قبولها علم الشاهد- مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه شرعا- بما يشهد به، سواء كان العلم مسبوقا باستدعاء المشهود له أو المشهود عليه أو اتفق علمه بالواقعة، و ذلك لاشتراك الجميع في المقتضي للقبول و هو العلم.

و في المسالك و غيره: انه لا يحمل اختفاؤه لتحمل الشهادة على الحرص‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست