«المسألة الثالثة» (في تحقق اسم الشهادة
للسامع و المختبئ)
قال المحقق قدس سره: (إذا سمع الإقرار صار شاهدا، و ان لم يستدعه
المشهود عليه، و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع و الإجارة و النكاح، و كذا
لو شاهد الغصب أو الجناية، و كذا لو قال له الغريمان: لا تشهد علينا، فسمع منهما
أو من أحدهما ما يوجب حكما، و كذا لو خبأ فنطق المشهود عليه مسترسلا).
أقول: لا خلاف و لا كلام في صيرورة الإنسان شاهدا متحمّلا للشهادة
بالسماع فيما يكفي فيه السماع، كما إذا سمع الإقرار أو صيغة العقد، و بالمشاهدة
فيما يكفي فيه المشاهدة، كما لو شاهد الغصب أو الجناية، لوضوح صدق الشاهد عليه لغة
و عرفا.
و لا يعتبر في تحقق عنوان الشهادة تحملا و أداء الاشهاد من الغير، بل
يصير شاهدا حتى لو قال له الغريمان أو أحدهما: لا تشهد علينا، فسمع منهما أو من
أحدهما ما يوجب حكما له أو عليه، بل و كذا لو خبأ الشخص أي جلس في زاوية مستخفيا
منهما فنطق المشهود عليه صار متحمّلا للشهادة. قال في الرياض: بلا خلاف أجده الا
من الإسكافي، و هو شاذ لا يعبأ به، بل عن غاية المراد: قد سبقه الإجماع أو تأخر
عنه. قالوا: لان المعتبر في صدق الشهادة و قبولها علم الشاهد- مع استجماعه للصفات
المعتبرة فيه شرعا- بما يشهد به، سواء كان العلم مسبوقا باستدعاء المشهود له أو
المشهود عليه أو اتفق علمه بالواقعة، و ذلك لاشتراك الجميع في المقتضي للقبول و هو
العلم.
و في المسالك و غيره: انه لا يحمل اختفاؤه لتحمل الشهادة على الحرص