ليس على إطلاقه، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه، بل يشكره
على ذلك، فهذا لا ترد شهادته و لا قدح في عدالته.
«المسألة الخامسة» (في
شهادة الأجير و الضيف)
قال المحقق قدس سره:
(تقبل شهادة الأجير و الضيف، و ان كان لهما ميل الى المشهود له، لكن يرفع التهمة
تمسكهما بالأمانة).
أقول: الكلام في المسألة
في موضعين:
الأول في شهادة الضيف
قال المحقق بقبول شهادة
الضيف، و ان كان له ميل الى المشهود له و هو مضيفه و كذا في التحرير، و غيره، بل
لا خلاف فيه في المسالك، و في الجواهر عن غير واحد، قال بل يمكن تحصيل الإجماع
عليه.
و يدل عليه العمومات، و
خصوص ما رواه أبو بصير: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام: لا بأس بشهادة الضيف إذا
كان عفيفا صائنا»[1].
و أما التهمة الحاصلة من
ميلة الى مضيفه فمرتفعة، لان عدالته تمنع من الاقدام على الباطل.
و الثاني في شهادة
الأجير
فاختلف الأصحاب في
قبولها، فقال المحقق و العلّامة بقبول شهادته كذلك
______________________________
(1)
وسائل الشيعة 18- 274 الباب 29 شهادات. موثق.