responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180

ليس على إطلاقه، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه، بل يشكره على ذلك، فهذا لا ترد شهادته و لا قدح في عدالته.

«المسألة الخامسة» (في شهادة الأجير و الضيف)

قال المحقق قدس سره: (تقبل شهادة الأجير و الضيف، و ان كان لهما ميل الى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة).

أقول: الكلام في المسألة في موضعين:

الأول في شهادة الضيف‌

قال المحقق بقبول شهادة الضيف، و ان كان له ميل الى المشهود له و هو مضيفه و كذا في التحرير، و غيره، بل لا خلاف فيه في المسالك، و في الجواهر عن غير واحد، قال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.

و يدل عليه العمومات، و خصوص ما رواه أبو بصير: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا»[1].

و أما التهمة الحاصلة من ميلة الى مضيفه فمرتفعة، لان عدالته تمنع من الاقدام على الباطل.

و الثاني في شهادة الأجير

فاختلف الأصحاب في قبولها، فقال المحقق و العلّامة بقبول شهادته كذلك‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة 18- 274 الباب 29 شهادات. موثق.


[1] وسائل الشيعة 18- 274 الباب 29 شهادات. موثق.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست