responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 179

و انظر الأبواب اللاحقة للبابين أيضا.

أقول: و في بعض هذه الاخبار وعيد على السؤال من غير حاجة، و هو ظاهر في الحرمة، و حملها على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره بلا موجب، و أما مع الحاجة فتدل طائفة منها على عدم الحرمة و لكن على الكراهة.

الرابعة: في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة.

ان السؤال ان كان عن تدليس فان التدليس موجب للسقوط عن العدالة، فلا تقبل الشهادة، فان سأل بلا تدليس بل مع التصريح بعدم الحاجة فلا يبعد القول بعدم دلالة الاخبار على حرمته، و لكن هكذا شخص يتصف بمهانة النفس و دنائتها فلا يؤمن على المال، فلا تقبل شهادته.

و لو ذكر حاجته و كشف عن حاله من دون سؤال فلا حرمة على الظاهر و لا ترد شهادته، بل في بعض الاخبار أن من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى الى اللّه.

الخامسة: في من سأل مع الضرورة.

قال المحقق و غيره: من سأل مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته.

السادسة: في حكم السؤال كتابة.

قد عرفت تقييد جماعة من الأصحاب السؤال «بالمباشرة» فهل جعل الوسيط بأن يطلب من شخص أن يشرح حاله و يسأل له عند شخص آخر يخرجه عن المباشرة؟ الظاهر ذلك، لان اللجوء الى ذلك يؤذن بعزة النفس و حفظ ماء الوجه. و هل الكتابة كذلك؟ ان صدق السؤال بالمباشرة على كتابة الحاجة عرفا غير بعيد، و ان كان بينه و بين السؤال شفاها فرق.

السابعة: في الطفيلي،

قال العلّامة في التحرير: و لا يقبل شهادة الطفيلي، و هو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة. و كذا قال غيره، و هو كذلك و لكن‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست