responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 161

و لو شهد بمال لمورثه المجروح و لو جراحة سارية عادة، أو المريض مرضا يعلم موته فيه قبل ما لم يمت، قبل الحكم، لعموم الأدلة، و لا يقدح الانتقال اليه بعد الموت. و الفرق بين هذا و سابقه هو ان اثر الشهادة في الأول في ما بعد الموت، فليس هو الا مدعيا لنفسه الدية أو القصاص، بخلاف الثاني فإن المال فعلا للمورث.

«المسألة الثانية» (في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول)

قال المحقق قدس سره: (العداوة الدينية لا تمنع القبول، فان المسلم تقبل شهادته على الكافر).

أقول: ان العداوة الدينية ليست من أسباب التهمة، و لا توجب الفسق، بل هي واجبة بالكتاب و السنة، فلا كلام في قبول شهادة المسلم على الكافر، و المحق على المبتدع، و كذا من أبغض الفاسق لفسقه.

قال: (أما الدنيوية فإنها تمنع، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن.) أقول: ان العداوة الدنيوية للمؤمن- بل لغيره أيضا كما احتمله بعضهم- من موانع قبول الشهادة، لأنها من أسباب التهمة، فتدل على هذا الحكم النصوص المتقدمة في أول الباب، و خصوص ما اشتمل منها على لفظ «الخصم» و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و في المسالك:

من أسباب التهمة العداوة الدنيوية، فلا يقبل شهادة العدو على عدوه عندنا و عند أكثر العامة. و في الخلاف الاستدلال له بما روى طلحة بن عبيد اللّه قال أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم مناديا فنادى: لا تقبل شهادة خصم و لا

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست