responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 160

و بالجملة فإن الخبر ظاهر في القبول، و لا أقل من ظهوره في القبول في صورة التعدد عرفا بين الشاهد و المدعي التي قال صاحب الجواهر فيها بالقبول.

الا أن الاشكال هو إعراض الأصحاب عن العمل به، كما في الجواهر.

فالأقوى عدم القبول.

هذا كله في شهادة من يجر بشهادته نفعا.

عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا

قال المحقق: (و كذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، و كذا الوصي و الوكيل بجرح شهود المدعي على الموصى و الموكل).

أقول: قال العلّامة في القواعد: ان من الشهادة الممنوعة أيضا أن يشهد أن فلانا جرح مورثه. و أضاف كاشف اللثام: فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص ان شهد بعد الموت أو قبله و الجراحة لم تندمل مع احتمال السريان عادة، أو نص الشاهد باحتمال السريان و ان لم يسر و لم يستوعب الدين تركته التي منها الدية، ان قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها. قال في الجواهر بعد نقله: و فيه نظر.

أقول: لا إشكال في أصل المطلب، لأنه إذا شهد بالجناية فقد شهد بموضوع استحقاق الدية أو حق القصاص لنفسه، و هذه الشهادة غير مقبولة، لتحقق التهمة، لأنها في الحقيقة في حق النفس، فلا تقبل، بل ان السبب في جعل إقامة البينة على المدعي في قولهم عليهم السلام: «البينة على المدعي» هو التهمة، إلا إذا كان المدعي معصوما، فلا يطلب منه البينة لعدم التهمة.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست