responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 133

3- سماعة بن مهران: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج. فقال: أما في الحرب فلا بأس به، و ان كان فيه تماثيل».

و هل المستثنى مطلق الحرب أو يختص بالحرب الواجبة أو الجائزة؟

لا ريب في جواز اللبس في الحرب الواجبة، أما الجائزة فوجهان، العدم لعدم وجوب الحرب، فلما ذا يقوم بالحرب مع عدم وجوبها، حتى يجوز له لبس الحرير. و الجواز، لانه مع جواز الحرب، يجوز له اللبس إذا اختار القيام بها، نظير السفر في شهر رمضان من جهة. و أما المحرمة فلا، لان دليل الجواز في الحرب منصرف ظاهرا عن الحرب المحرمة، فإذا حارب و لبس فقد ارتكب محرمين.

و المراد من حال الحرب، حال قيامها فعلا، أو الكون في بعض مقدماتها القريبة منها، بحيث يصدق عرفا كونه في حال الحرب.

ثم انه ذكر في الجواهر و غيرها: ان المراد استثناء حال الحرب من حرمة اللبس و بطلان الصلاة معا، قال: كما هو ظاهر المتن أو صريحه، بل و غيره من كلمات الأصحاب، و قد نص على الجواز السيد في العروة حيث قال:

و حينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا.

و التحقيق أنه: ان كان عدم جواز الصلاة في الحرير مستندا إلى النهي عن مطلق لبسه، ففي الحرب ينتفي النهي، فلا وجه لبطلانها فيه، و ان كان حكما مستقلا من جهة انه مانع أو عدمه شرط فلا نصح، و تظهر الثمرة فيما إذا أمكنه النزع و تبديل الثوب، و الظاهر هو الثاني، فيكون كلبس الذهب للرجال، فيحرم لبسه، و تبطل الصلاة فيه، كما سيأتي في المبحث الثاني. و بناء على عموم دليل استثناء حال الحرب للصلاة، تكون النسبة بينه و بين دليل: لا تصل في الحرير: العموم من وجه، فيتعارضان في مورد الاجتماع، و يتساقطان و يكون‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست