responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 132

ثم خصص ذلك بأدلة حرمة لبس الحرير المحض، و مع الشك في شمول دليل المخصص لما خيط أو نسج بهذه الكيفية، يكون العام هو المرجع، و يحكم بالجواز. و ان كان العام ما دل على حرمة الحرير، ثم خرج منه الحرير غير المحض، فمع الشك في صدق غير المحض على هذا الثوب، كان المرجع أدلة حرمة الحرير. لكن الأظهر هو الأول، و هو كون المرجع عمومات جواز مطلق اللبس، فيجوز لبس هذا الثوب.

و لو شك في أنه من الحرير أو غيره، و من هذا القبيل اللباس المتعارف في زماننا المسمى بالشعري لمن لم يعرف حقيقته، جاز لبسه، للشك في شمول الأدلة له، و لو شك في أنه حرير محض أو ممتزج قال السيد في الوسيلة: الأحوط الاجتناب. لكن الأقوى عند السيد الأستاذ عدم وجوبه، كما ذكر في حاشيتها، لجريان البراءة، نعم هو لازم بالنسبة إلى الصلاة فيه بناء على شرطية غير الحرير فيها.

استثني من الحرمة، اللبس في حالين:

1- لبس الحرير في حال الحرب:

و قد ادعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب، و يدل عليه قبله من النصوص‌[1].

1- إسماعيل بن الفضل: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب».

2- ابن بكير عن بعض أصحابنا: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلا في الحرب».

______________________________
(1) وسائل الشيعة 3- 269 الباب 12 لباس المصلي.


[1] وسائل الشيعة 3- 269 الباب 12 لباس المصلي.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست