responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 110

حكم هجاء المؤمن‌

الثاني: هجاء المؤمن حرام، فمن فعل فسق و ردّت شهادته و يدل على حرمته الأدلة الأربعة، لأنه إيذاء، و ظلم، و هتك، و همز، و لمز، و كل ذلك حرام، بل كبيرة موبقة. و من ذلك يظهر أنه لا دليل على حرمة «الهجاء» بعنوانه من الكتاب و السنّة بل يحرم من جهة انطباق أحد هذه العناوين عليه، نعم الدليل القائم على حرمته بالخصوص هو الإجماع بقسميه كما في الجواهر.

فهجاء المؤمن- و هو ذمّه و ذكر عيوب له شعرا- سواء كان فيه أو لا و سواء كان في حضوره أو لا حرام. و بما ذكرنا يظهر الفرق بينه و بين الكذب و الغيبة و التشبيب.

و يحرم هجاء المؤمن سواء كان عادلا أو فاسقا، بل متجاهرا بالفسق و ان جازت غيبته بذلك، و أما الخبر «محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين» فالمراد به الخارجون عن الايمان، قال في المسالك: اللهم الا ان يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهي عن المنكر بحيث يتوقف ردعه عليه، فيمكن جوازه حينئذ ان فرض».

و احترز بالمؤمن عن المخالف، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه، و كذا يجوز هجاء الفاسق المبدع لئلا يؤخذ ببدعة، لكن بشرط الاقتصار على ذكر المعايب الموجودة فيه.

و قد ألحق صاحب الجواهر المخالفين بالمشركين في الحكم المذكور، فقال ما ملخصه بلفظه: اما المشركون فلا اشكال كما لا خلاف في جواز هجوهم و سبّهم و لعنهم و شتمهم ما لم يكن قذفا مع عدم شرائطه أو فحشا. فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك، لاتحاد الكفر الإسلامي و الإيماني فيه‌

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست