اذن يحرم كتمان الشهادة. و يجب أداؤها. و يحرم الشهادة بغير حق.
لكن قبولها يتوقف على أن تكون «عادلة».
الأمر الثالث
في مصاديق «الشهادة العادلة»:
و ان الملاك في الشهادة و قبولها كونها «شهادة عادلة». و لا تكون
الشهادة عادلة إلا إذا جمعت شرائط القبول المقررة في الفقه الجعفري من جميع
الجهات:
من جهة صفات الشهود، و من جهة طريق حصول الشهادة، و من جهة العدد، و
من جهة كون الشهادة شهادة فرع أو أصل، و من جهة الطواري الطارئة على الشاهد.
أما من جهة الصفات و الخصوصيات التي يعتبر وجودها أو عدم وجودها في
كل شاهد، فإن الشهادة العادلة هي شهادة المسلم المؤمن العادل غير المتهم الذي لا
يجر بها نفعا الى نفسه، و لا يستدفع بها ضررا عن نفسه.
و من فروع ذلك: عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص، و عدم قبول
شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون.
الى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الأول من الكتاب.
و أما من جهة طريق حصول الشهادة، فقد تقرر ان الضابط في الشهادة هو
«العلم»، ثم بحث علماؤنا عن طريق حصول هذا الضابط، فأي شيء يكفي فيه المشاهدة؟ و
أي شيء يكفي فيه السماع؟ و هل يثبت شيء بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة؟ أو الى
اليد؟ أو غير ذلك؟ الى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثاني من الكتاب.