responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 11

نص- ظاهرا- في ضمان من كتم الشهادة.

اذن يحرم كتمان الشهادة. و يجب أداؤها. و يحرم الشهادة بغير حق.

لكن قبولها يتوقف على أن تكون «عادلة».

الأمر الثالث‌

في مصاديق «الشهادة العادلة»:

و ان الملاك في الشهادة و قبولها كونها «شهادة عادلة». و لا تكون الشهادة عادلة إلا إذا جمعت شرائط القبول المقررة في الفقه الجعفري من جميع الجهات:

من جهة صفات الشهود، و من جهة طريق حصول الشهادة، و من جهة العدد، و من جهة كون الشهادة شهادة فرع أو أصل، و من جهة الطواري الطارئة على الشاهد.

أما من جهة الصفات و الخصوصيات التي يعتبر وجودها أو عدم وجودها في كل شاهد، فإن الشهادة العادلة هي شهادة المسلم المؤمن العادل غير المتهم الذي لا يجر بها نفعا الى نفسه، و لا يستدفع بها ضررا عن نفسه.

و من فروع ذلك: عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص، و عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون.

الى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الأول من الكتاب.

و أما من جهة طريق حصول الشهادة، فقد تقرر ان الضابط في الشهادة هو «العلم»، ثم بحث علماؤنا عن طريق حصول هذا الضابط، فأي شي‌ء يكفي فيه المشاهدة؟ و أي شي‌ء يكفي فيه السماع؟ و هل يثبت شي‌ء بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة؟ أو الى اليد؟ أو غير ذلك؟ الى غير ذلك مما بحث عنه في الباب الثاني من الكتاب.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست