responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 10

و من هنا كان للفظ «البينة» وضع خاص في عرف الشرع و المتشرعة، في مقابل معناه اللغوي، و ان شئت فقل: ان «ما يبين الشي‌ء» في بحوث القضاء هو «الشهادة العادلة».

الأمر الثاني‌

في حرمة كتمان الشهادة و شهادة الزور:

و دلت النصوص على حرمة كتمان الشهادة، و حرمة شهادة الزور على حد سواء، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوء مقعده في النار. و كذلك من كتم الشهادة»[1].

و عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتي يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر، و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه.»[2].

و عن النبي صلى اللّه عليه و آله في حديث المناهي: «انه نهى عن شهادة الزور، و نهى عن كتمان الشهادة و قال: من كتمها أطعمه اللّه لحمه على رءوس الخلائق و هو قول اللّه عز و جل‌ «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»[3].

و المستفاد من هذه الاخبار و غيرها كونهما معا من الكبائر، نعم بينهما فرق من حيث الضمان، فقد دلت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور، و لا


[1] وسائل الشيعة 18- 237.

[2] وسائل الشيعة 18- 227.

[3] بحار الأنوار 104- 310.

اسم الکتاب : كتاب الشهادات المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست