و من هنا كان للفظ «البينة» وضع خاص في عرف
الشرع و المتشرعة، في مقابل معناه اللغوي، و ان شئت فقل: ان «ما يبين الشيء» في
بحوث القضاء هو «الشهادة العادلة».
الأمر الثاني
في حرمة كتمان الشهادة و شهادة الزور:
و دلت النصوص على حرمة كتمان الشهادة، و حرمة شهادة الزور على حد
سواء، فعن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي
الحاكم حتى يتبوء مقعده في النار. و كذلك من كتم الشهادة»[1].
و عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله:
«من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتي
يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر، و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه.»[2].
و عن النبي صلى اللّه عليه و آله في حديث المناهي: «انه نهى عن شهادة
الزور، و نهى عن كتمان الشهادة و قال: من كتمها أطعمه اللّه لحمه على رءوس الخلائق
و هو قول اللّه عز و جل «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ
مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»[3].
و المستفاد من هذه الاخبار و غيرها كونهما معا من الكبائر، نعم
بينهما فرق من حيث الضمان، فقد دلت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور، و لا