وقد يناقش فيه: تارة: بان الزكاة عبادة تفتقر إلى قصد التقرب المتعذر من الكافر فكيف يسوغ اخذها قهرا ممن لا تصح عبادته. والجواب: ان تعذر رعاية العبادية لا تسوغ اهمال حقوق الفقراء وعدم استنقاذها من الممتنع بعد ان كان الحاكم الشرعي وليا عليهم في استيفاء اموالهم كما هو الحال في المسلم الممتنع. وبعبارة اخرى: ان في الزكاة حيثيتين، حيثية الصدور عبادة وحيثية الوصول إلى المستحق فان امكن الجمع والا فامتناع الاول لا يسوغ اهمال الثاني ممن وظيفته التصدي لحقوق الفقراء واستنقاذها من ايدي الممتنعين من غير فرق بين الكافر والمسلم، ونتيجة ذلك براءة ذمة الممتنع لزوال الموضوع بطبيعة الحال. واخرى: بان الزكاة تتعلق بالعين على الخلاف في كيفية التعلق من الاشاعة أو الكلي في المعين أو الشركة في المالية، وعلى اي تقدير فاختيار التطبيق والتعيين في المدفوع بيد صاحب المال دون غيره، فكيف يعينه الحاكم الشرعي فيما يأخذه منه قهرا، وما هو الدليل على صحة هذا التعيين الصادر من غير صاحب المال. ويندفع: بامكان الاستدلال عليه بأدلة التقاص من الممتنع - وفي بعضها انه يدعو بالمأثور - إذ لا قصور في شمولها للمقام الذي هو في الحقيقة من صغريات ذلك الباب، فكما ان المالك أو من له الولاية على المال المغصوب كولي الصغير يجوز له الاستنقاذ والتقاص ولو من غير الجنس مما يعادله في المالية، وتعيين الحق فيه نافذ وممضى بمقتضى تلك الادلة فكذا فيما نحن فيه لوحدة المناط