responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 130
[ نعم للامام (ع) أو نائبه اخذها منه قهرا [1]. ولو كان قد اتلفها فله اخذ عوضها منه. ] إلى الكافر كما ذكر، الا ان ادلة الوضع التي مرجعها إلى شركة الفقراء معه في المال غير قاصر الشمول له، لعرائه عن اي محذور ونتيجته جواز انتزاع المال منه قهرا أو اختيارا. ويندفع ايضا بما مر مرارا من عدم الاطلاق في هذه الادلة لعدم كونها في مقام البيان الا من ناحية المقدار بعد الفراغ عن اصل تعلق الزكاة وانها في اي مورد ثبتت فمقدارها هكذا، واما انها في اي مورد تثبت وتجب وفي اي مورد لا تجب فليست في مقام البيان من هذه الناحية ابدا ليتمسك باطلاقها ويدعى شمولها للكافر. والمتحصل من جميع ما قدمناه انه لا دليل على تكليف الكفار بالزكاة ولا بغيرها من ساير الاحكام المختصة بالاسلام وانها انما تتعلق بالمسلمين خاصة، واما الكفار حتى الذمي منهم فلم يكلفوا الا بالاصول الا إذا اشترطت عليهم الزكاة كما احتملناه في الرواية المتقدمة الواردة في قبالة خيبر، نعم لا يجوز للذمي الاجهار بالمنكرات ونحو ذلك مما يخالف شرائط الذمة وهو اجنبي عما نحن بصدده كما هو ظاهر.

[1] قد عرفت ان الاقوى عدم وجوب الزكاة على الكافر، واما لو بنينا على الوجوب لتكليفه بالفروع كالاصول كما عليه المشهور فقد ذكر الماتن تبعا لجماعة من الاصحاب ان للامام (ع) أو نائبه اخذها قهرا فتبرء بذلك ذمة الكافر بطبيعة الحال لانتفاء الموضوع.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست