responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 132
كما لا يخفى. نعم تمكن المناقشة بوجه ثالث وهو انا ولو سلمنا تكليف الكفار بالفروع الا ان المفروض سقوط الزكاة بمجرد اختيار الاسلام، ولا سيما إذا كانت العين تالفة إذ في السقوط مع البقاء تأمل كما ستعرف، واما مع التلف فلا كلام ولا خلاف في السقوط، وعليه فبأي موجب يؤخذ الزكاة منه قهرا بعد ان لم تصح منه حال الكفر ولم يطلب منه حال الاسلام. اذن فتكليفه بالزكاة لو سلم لا يستدعي المطالبة منه قهرا بوجه ولا سيما بعد ما ورد في جملة من النصوص [1] من ان الكافر ليس عليه شئ غير الجزية التي منها صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع): (في اهل الجزية يؤخذ من اموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية. قال: لا) [2] فأخذ الزكاة منه مناف لصراحة هذه النصوص في انه لا شئ عليه ما عدا الجزية الشامل نفي الجنس للزكاة بل لعلها اظهر الافراد. على ان السيرة العملية خلفا عن سلف قائمة على عدم مطالبته بها إذ لم يعهد لا في عصر النبي صلى الله عليه وآله ولا في عهد الخلفاء جباية الزكوات من الكفار، ولم ينقل ذلك في تاريخ ولا رواية بل كانت الجباية خاصة بمن يعتنق الاسلام فحسب. وعلى الجملة: فأخذ الزكاة من الكافر مناف لمقتضى القاعدة

[1] مورد هذه النصوص هو الكافر الذمي، وعدم مطالبة بشئ هو مقتضى كونه في الذمة فلا يقاس به غيره.
[2] الوسائل: ج 11 باب 68 من ابواب جهاد العدو ح 4 ص 115.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست