responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129
الكافر بالزكاة وجوب ادائها حال الكفر فهو تكليف بما لا يصح لما عرفت من اشتراط صحة العبادة بالولاية فضلا عن الاسلام، وان اريد بعد الاسلام فهو مناف لحديث جب الاسلام لما قبله، وهذا الاشكال حسن لا مدفع عنه. اجل قد يجاب عنه: تارة: بانه كان متمكنا من القضاء باختيار الاسلام في الوقت فيصلي اداء وان فاته فقضاء كما كان متمكنا من الزكاة باسلامه قبل اوان تعلق الزكاة، وقد فوت على نفسه هذا التكليف بسوء الاختيار المستند إلى عدم قبول الاسلام، ومن الواضح ان الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وان نافاه خطابا، فالتكليف وان كان ساقطا بمناط امتناع خطاب العاجز الا ان الملاك الفعلي الملزم موجود وتفويته مستوجب للعقاب بحكومة العقل، ولاجله لا مانع من تعلق الزكاة كالقضاء بالكافر كالمسلم بمناط واحد. ويندفع بان هذا وان كان ممكنا ثبوتا الا انه عار عن الدليل في مرحلة الاثبات، إذ لا طريق لنا إلى استعلام ملاكات الاحكام من غير ناحية الاوامر انفسها، والمفروض امتناع تعلق الامر في المقام لعدم قبوله للامتثال في حال من الحالات كما عرفت، ومعه كيف يستكشف تحقق المناط والملاك ليكون تفويته المستند إلى سوء الاختيار مستوجبا للعقاب وهل يمكن دلالة قوله تعالى: (ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) ولو مع الغض عن ذيلها على ثبوت الامر بالزكاة الذي هو امر مستحيل كما عرفت. واخرى: بان دليل التكليف بالزكاة وان كان قاصر الشمول بالاضافة


اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست