responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128
هو الزكاة. فيرده: اولا: ان الرواية ضعيفة السند بعلي بن احمد بن اشيم فانه لم يوثق ولم يمدح [1]. وثانيا: انه لم يظهر منها كفر المتقبل، ولعل القبالة كانت مع من اسلم منهم فانها مجملة من هذه الناحية كما لا يخفى. وثالثا: سلمنا كون الطرف كافرا ولكن مفادها وجوب العشر عليهم بمقتضى الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الارض، وهو اجنبي عن تعلق الزكاة عليهم ابتداء الذي هو محل الكلام فلا مساس لها بتكليف الكفار بالفروع بوجه. هذا كله مع ان في امكان توجيه الخطاب بوجوب الزكاة نحو الكافر اشكالا جيدا جدا قد تقدم التعرض لنظيره من صاحب المدارك في مبحث قضاء الصلوات ولعله اول من تنبه إليه. وملخصه: ان تكليف الكافر بالاداء في الوقت ممكن بان يختار الاسلام فيصلي اداء، واما تكليفه بالقضاء فمتعذر لعدم التمكن من امتثاله لا في حال الكفر لعدم صحته منه بعد فقد شرط الطهارة وعدم قصد القربة، مضافا إلى اشتراط العبادة بالولاية فضلا عن الاسلام، ولا في حال الاسلام لسقوطه عنه عندئذ بمقتضى حديث الجب، فالتكليف غير قابل للامتثال في كلتا الحالتين، ومعه كيف يصح تعلقه به. وعلى ضوء ذلك يناقش في المقام، بأنه ان اريد من تكليف

[1] نعم ولكنه من رجال كامل الزيارات، على انها رويت بسند آخر صحيح لاحظ الوسائل: ج 11 باب 72 من ابواب جهاد العدو ح 2.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست