responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
ذلك ولو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحق ان الكفار غير مكلفين الا بالاصول ولم يوضع عليهم قلم التكليف بالفروع التى منها الزكاة الا بعد اعتناق الاسلام، فيؤمرون عندئذ بساير الاحكام واما قبل ذلك فهم يقرون على اديانهم ومذهبهم نعم لا يسوغ لهم الاجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر علنا ونحو ذلك، ويردعون عن ارتكابها حفظا لشعائر الاسلام وهذا مطلب آخر غير مرتبط، بمحل الكلام. ولم ينقل في تاريخ أو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو احد المعصومين (عليهم السلام) المبسوطة ايديهم جباية الزكوات من الكفار ومطالبتهم اياها، ولو كان لبان ونقل الينا بطبيعة الحال، بل كانوا يقرون على مذاهبهم كما يقرون على ساير اموالهم وان لم يكن مالا بنظر الاسلام، كثمن الخمر والخنزير وما يكسبون من الربا والقمار وما يرثونه على خلاف قانون الاسلام مما يثبت في اديانهم ونحو ذلك مما لا يخفى. واما الاستدلال على تعلق الزكاة بهم برواية صفوان وابن ابي نصر قالا: (ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته. فقال: من اسلم طوعا تركت ارضه في يده... إلى ان قال: وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم) [1]. حيث ان النبي صلى الله عليه وآله وضع على المتقبلين من يهود خيبر سوى الخراج العشر ونصفه الذي

[1] الوسائل: ج 6 باب 7 من ابواب زكاة الغلات ح 2.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست