responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126
زانية مثله أو مشركة، فان الطيور على امثالها تقع، والجنس إلى الجنس يميل، وإلا فالمؤمنة لا تطاوعه على ذلك ابدا، وكذا الحال في الزانية، ثم قال تعالى: (وحرم ذلك على المؤمنين) فخص سبحانه حرمة الزنا بالمؤمن دون الكافر. هذا مضافا إلى ورود رواية [1] معتبرة عن الكافي تضمنت ان الكافر يؤمر اولا بالاسلام ثم بعده بالولاية، فإذا لم يكن مكلفا حال كفره بالولاية التي هي اعظم الفروع واهمها، وانما يؤمر بها بعذ اختيار الاسلام فما ظنك بساير الاحكام [2]. اضف إلى ذلك كله قيام سيرة المسلمين قاطبة خلفا عن سلف على عدم مؤاخذة الكافر حتى الذمي منهم بشئ من الاحكام فلا يؤمرون بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج كما لا ينهون عن شرب الخمر أو القمار أو الافطار في شهر رمضان ولا تجري عليهم الحدود الا فيما دل عليه دليل بالخصوص مع انهم لو كانوا مكلفين بالفروع لوجب

[1] اصول الكافي ج 1 ص 180، باب معرفة الامام والرد إليه ح 3.
[2] هكذا ذكره في الحدائق ايضا، بزيادة توسيف الاحكام بأنها متلقاة من الامام (ع) ج 3 ص 40. ولكنه يمكن إبداء الفارق بان الاذعان بالولاية - بمعناها الخاص - متقوم في جوهر ذاته بالاذعان بالرسالة، فان معرفة الامام بوصفه العنواني تتوقف في تكوينها الخارجي على معرفة الاسلام كما اشير إلى ذلك في نفس الصحيحة، ليس كذلك ساير الاحكام، فلا تقاس بقية الفروع بمثل هذا الفرع الذي يعد من العقائد ومن اصول المذهب، واما التلقي من الامام فلا يطرد في جميع الفروع فلاحظ

اسم الکتاب : كتاب الزكاة، الأول المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست