responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 212

مسألة [23]

الأقوى تعلّق الزكاة بالحنطة و الشعير بعد انعقاد الحب، و بالتمر بعد احمراره و اصفراره، و بالزبيب بعد انعقاد الحصرم، على المشهور- كما صرّح به جماعة [1]-؛ لصدق الحنطة و الشعير بمجرد اشتداد الحبّ فيتعلق بهما الزكاة، للعمومات [2]، فيثبت في البسر و الحصرم بالإجماع المركّب.

مضافا إلى أنّ مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقت السماء [3]، و أدلة تعلّق الزكاة بالحنطة و التمر [4] مثلا لا تنهض لتقييدها؛ لأنّ المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر.

مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد: «ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا» [5].

فإنّ الظاهر منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل و في العنب بمجرد بلوغها


[1] انظر مختلف الشيعة 1: 178، و إيضاح الفوائد 1: 175.

[2] الوسائل 6: 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[3] الوسائل 6: 124 الباب 4 من أبواب زكاة الغلّات.

[4] الوسائل 6: 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[5] الوسائل 6: 120 الباب الأول من أبواب زكاة الغلّات، الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست