الأقوى تعلّق الزكاة بالحنطة و الشعير بعد انعقاد الحب، و بالتمر بعد احمراره و اصفراره، و بالزبيب بعد انعقاد الحصرم، على المشهور- كما صرّح به جماعة [1]-؛ لصدق الحنطة و الشعير بمجرد اشتداد الحبّ فيتعلق بهما الزكاة، للعمومات [2]، فيثبت في البسر و الحصرم بالإجماع المركّب.
مضافا إلى أنّ مقتضى العمومات وجوب الزكاة فيما سقت السماء [3]، و أدلة تعلّق الزكاة بالحنطة و التمر [4] مثلا لا تنهض لتقييدها؛ لأنّ المتبادر منها إرادة الأجناس الأربعة في مقابل الأجناس الأخر.
مضافا إلى صحيحة سليمان بن خالد: «ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا» [5].
فإنّ الظاهر منه ثبوت الزكاة في ثمرة النخل و في العنب بمجرد بلوغها
[1] انظر مختلف الشيعة 1: 178، و إيضاح الفوائد 1: 175.
[2] الوسائل 6: 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.