و لو طلّقها قبل الإخراج فمقتضى القاعدة: اشتراك المال بين الفقراء و المرأة و الزوج، فللزوج نصف الكامل، و ليس لها أن تنقص من نصيبه، نعم للمرأة أن تقسّم المال بينها و بين الزوج و تضمن للفقراء، و ليس للزوج إجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال و إعطاء الزوج النصف الكامل؛ لأنّ الزكاة متعلقة أولا و بالذّات بالعين، فهذا المال يجب أن يخرج منه سهمان: نصف للزوج، و عشر- مثلا- للفقراء، فيخرجان كما في الإرث.
و لو هلك النصف بتفريط منها [كان للساعي تتبع العين من النصف الموجود، و للزوج الباقي بعد إخراج الزكاة و تغرم له قيمة المخرج] [1].