responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 213

خمسة أوساق إذا قدرت تمرا و زبيبا، فقوله: «زبيبا» حال مقدّرة، و جعل الحال مقدّرة و إن كان خلاف الظاهر إلّا أنّه لا مجال لإنكاره عند المنصف.

و تقدير التمرية في ثمر النخل إنما يستفاد من بلوغ خمسة أوساق؛ لأنّ ما يجعل في الوسق- و هو حمل الإبل- هو التمر غالبا لا الرطب، فهو كقولك: إنّ هذا الزرع الأخضر فيه كذا و كذا حملا أو وسقا [1].

و يدلّ عليه أيضا صحيحة سعد بن سعد [2]، عن مولانا الرضا (عليه السلام):

«و هل على العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته» [3].

فإنّ الظاهر أنّ زمان خرص العنب قبل زمان صيرورته زبيبا بمدّة.

و أما قوله (عليه السلام)- في صحيحة أخرى، بالسند المتقدّم لسعد بن سعد [4]، عن الرضا (عليه السلام)-: «عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة؟ قال: إذا صرم و إذا اخرص» [5].

فيحتمل الحمل على التخيير بمعنى أنه مخيّر في ذلك، و يحتمل أن يراد من زمان الصرام: زمان قابلية النخلة [6] للصرم و الأكل، لا وقت تعارف الصرام.

و كيف كان فدلالة الصحيحتين على تعلّق الوجوب في زمان الخرص مما لا ينكر، [و زمان الخرص] [7]- على ما هو المصرّح به في المعتبر [8]، بل الظاهر أنه المتعارف- هو ما قبل يبس الثمرة.


[1] في «ج»: و وسقا.

[2] في «ف» و «ج» و «ع»: سعيد.

[3] الوسائل 6: 119 الباب الأول من أبواب زكاة الغلّات، الحديث الأول.

[4] في «ف» و «ج» و «ع»: سعيد.

[5] الوسائل 6: 133 الباب 12 من أبواب زكاة الغلات، الحديث الأول، و فيه: خرص.

[6] في هامش «م» كذا: في نسخة: الغلة.

[7] ما بين المعقوفتين من «م».

[8] المعتبر 2: 535.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست