خمسة أوساق إذا قدرت تمرا و زبيبا، فقوله: «زبيبا» حال مقدّرة، و جعل الحال مقدّرة و إن كان خلاف الظاهر إلّا أنّه لا مجال لإنكاره عند المنصف.
و تقدير التمرية في ثمر النخل إنما يستفاد من بلوغ خمسة أوساق؛ لأنّ ما يجعل في الوسق- و هو حمل الإبل- هو التمر غالبا لا الرطب، فهو كقولك: إنّ هذا الزرع الأخضر فيه كذا و كذا حملا أو وسقا [1].
و يدلّ عليه أيضا صحيحة سعد بن سعد [2]، عن مولانا الرضا (عليه السلام):
«و هل على العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته» [3].
فإنّ الظاهر أنّ زمان خرص العنب قبل زمان صيرورته زبيبا بمدّة.
و أما قوله (عليه السلام)- في صحيحة أخرى، بالسند المتقدّم لسعد بن سعد [4]، عن الرضا (عليه السلام)-: «عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة؟ قال: إذا صرم و إذا اخرص» [5].
فيحتمل الحمل على التخيير بمعنى أنه مخيّر في ذلك، و يحتمل أن يراد من زمان الصرام: زمان قابلية النخلة [6] للصرم و الأكل، لا وقت تعارف الصرام.
و كيف كان فدلالة الصحيحتين على تعلّق الوجوب في زمان الخرص مما لا ينكر، [و زمان الخرص] [7]- على ما هو المصرّح به في المعتبر [8]، بل الظاهر أنه المتعارف- هو ما قبل يبس الثمرة.